الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
الرائد
معي
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من حيث حصل عليه معنى الجماع من قبل أو دبر في ذكر أو أنثى، في حلال أو حرام أو شيء من البهائم فأولج الحشفة مجامعا وغابت في أي شيء من هذا يريد إنزال النطفة ولم ينزل فهو مجامع رافت مفسد لحجه.
يصح
وكذلك من عبث بجميع
هذا
يريد إنزال النطفة وقضاء الشهوة ولو
عليه الجماع بمغيب الحشفة فهو بمعنى المجامع إذا أنزل في ذلك، والدبر أشد من القبل في زوجته أو غيرها، والبهيمة فقد ثبت في إتيانها معنى
الحكم بالزنا.
وقال بعض أهل العلم إن وطء البهيمة ومن لا تشتهى كالميتة والصغيرة
لا يفسد الحج وإن أوجب شاة على المبتلى في حال الإنزال؛ لأنه لا
الحد (2).
يوجب
وأثبت هؤلاء البطلان فيما لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا ولو لغير آدمي، قالوا والفرق بينه وبين ما إذا وطئ بهيمة أن داعي الشهوة في
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 211.
(2) ابن الهمام، فتح القدير، ج 3، ص 42، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 558، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 160، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 495.