الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

الرائد

236

يوجب على آتيه الدم واختلفوا فقيل شاة، وقيل بقرة، وقيل بدنة، ولا دليل على ذلك كله.

واختلفوا في المحرم يلف ذكره بخرقة ثم يولجه في فرج، فقيل يفسد

الحج ويجب الغسل لولوج ذكره في الفرج المباشر.

وقيل لا يفسد الحج ولا يجب الغسل؛ لأن ذكره لم يماس الفرج فكان الفرج كغير المولج.

وقيل ينظر للخرقة فالكثيفة منها لا توجب الغسل ولا تنقض الحج والرقيقة توجب الغسل وتنقض الحج.

كما اختلفوا في الإنزال دون وطء كالاستمناء والنظر وغيره أيفسد الحج بإتيانه فقيل هو كالوطء موجب للغسل فيجب به فساد الحج وتتعلق بذمة

(2)

المكلف بدنة.

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 235، وابن عابدين رد المحتار، ج 2، ص 558. (2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 191، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 149، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 260، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 488، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 223، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 161، وابن الهمام، فتح القدير، ج 3، ص 42، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 344.