جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

جوابات العلامة البطاشي

الوجه الأول: ما يكون سبيله سبيل الأمر، والنهي، فيجوز التضادد بين بعضه وبعض من حيث الناسخ والمنسوخ، فيقال في الناسخ: ثابت وفي المنسوخ باطل، وذلك كتحليل المتعة وتحريمها (1)، والنهي عن زيارة القبور، ثم الأمر كما بقوله: (ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا) (2).

ومن حيث الخصوص والعموم قوله الله حيث أدركتك الصلاة فصل) (3)، ثم استثنى في حديث آخر مواضع لا تجوز الصلاة فيها (4) فيقال: في الأول عام، وفي

(1) أما الأحاديث التي فيها جواز الاستمتاع فمنها ما رواه مسلم في صحيحه في النكاح (1405) باب (3) من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا) يعني

متعة النساء.

المعتدين.

وروى البخاري في النكاح (5075) باب (8) ما يكره من التبتل والخصاء ومسلم في النكاح أيضا (1404) نكاح المتعة عن ابن مسعود قال: (كنا نفر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا ثم رخص لا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب والأحاديث التي فيها المنع من المتعة: ا ما رواه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية رواه الإمام الربيع - رحمه الله - (388) من طريق الإمام جابر بن زيد بلاغا من الإمام علي وأخرجه البخاري (4216) ومسلم (1408). ما رواه مسلم (21/ 1406) من طريق الربيع بن سبرة الجهني أ، أباه حدثه نه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وفي رواية عند مسلم من طريقه قال: (أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا

عنها)

ذلك إلى

(2) منها ما رواه الإمام الربيع بن حبيب - رحمه الله - من طريق أبي عبيدة بن جابر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا) وأخرجه مسلم (6/ 53 82/ 6) وأبو داود (72/ 2 و 131) ومن طريق البيهقي (77/ 4) والنسائي (285/ 1 و 286) وأحمد (350/ 5 و 356/ 15) من طريق بريدة بن الحصيب الله مع اختلاف في بعض الألفاظ. (3) جابر بن عبد الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلي لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري (438) واللفظ له ومسلم (521/ 3) وزاد: (وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً و أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. أخرجه النسائي (430) وابن حبان (6398) والبغوي (3616) وعبد بن حمد (1154) والدارمي (1389) وغيرهم. رواه الإمام الربيع -رحمه الله- مختصرا (167) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا). وجاء من طريق أبي هريرة عند مسلم (523) 5 وأبي عوانة (395/ 1) وابن ماجة (567) والحميدي (945) وغيرهم وجاء أيضا من طريق أنس بن مالك وأخرجه ابن الجارود (124) وجاء أيضا من حديث حذيفة أخرجه مسلم الدارمي (224/ 2) والطيالسي (472) والبخاري في التاريخ الكبير (455/ 1/3) وغيرهم.

176