جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٨٤جوابات العامة البطاشي
من حيث الخصوص والعموم كنحو قوله تعالى في سورة النساء: أحل لكم ما وراء ذلكم) (1) بعد ذكر المحرمات من النساء، ثم حرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. (2) وأما مثال التضاد بين الآيات من حيث النسخ ما ثبت فيمن توفي عنها زوجها أن تعتد حولاً كاملا من قوله تعالى: (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
حديث أنس بن مالك: أخرجه ابن ماجه (2714) والدراقطني (70/ 4) كتاب الوصايا (8) والبيهقي (264/ 6). قال البوصيري في الزوائد (368/ 2) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى للبيهقي (264/ 6) وهذا مسند جيد.
حديث جابر بن عبد الله: أخرجه الدراقطني (97/ 4) كتاب الفرائض حديث (90) وقال بعده: الصواب مرسل. حديث علي: أخرجه الدراقطني (97/ 4) كتاب الفرائض حديث (91) ولفظه: الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث). وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال" وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسه قال أحمد: متروك الحديث، وقال علي بن المديني: لا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الدراقطني (98/ 4) في كتاب الفرائض (93) وابن عدي في الكامل ولفظه: (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، وفي إسناده سهل بن عماد كذبه الحكم وابن إسحاق الفقيه وقال محمد بن يعقوب الحافظ سهل مطروح في سكيته فلا نقربه، وقال إبراهيم الصعدي: إن سهل بن عمار يتقرب إلي بالكذب حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن عدي في " الكامل" (211/ 5) وقال بعد إخرجه: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. حديث زيد بن أرقم والبراء: أخرجه عنهما ابن عدي في " الكامل" ولكن في إسناده موسى بن عثمان قال ابن عدي: حديث ليس بمحفوظ، وقال أبو حاتم: متروك مرسل مجاهد: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (264/ 6)
(1) النساء (24)
(2) وجاء هذا المنع من طريق خمسة عشر صحابياً ولذلك اعتبره بعض العلماء كالإمام الشافعي مما تواتر من حديث و فقد جاء عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أبي موسى والأشعري وأنس بن مالك وأبي الدرداء وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد وعائشة وسعد بن أبي وقاص، وإليك أخي القارئ تخريج بعض روايات الحديث دون الكل إذ إنه يخرج به كثيرا عن مجال البحث:
حديث أبي هريرة رواه الإمام الحافظ الربيع بن حبيب -رحمه الله- في مسنده في باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز (517) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وهو إسناد
صحيح ثابت.
ورواه عن أبي هريرة بغي هذا الإسناد كثيرون منهم البخاري (5109) ومسلم (33 (1408) وأبو داود (2065) والنسائي (3288) والترمذي (1125) وابن ماجه (1929) وغيرهم.
حديث جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري (5108) والنسائي (3297) وأحمد 338/ 3. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أحمد (77/ 1 - 78) وأبو يعلي (360) والبزار (1434) وفي إسناده انب ليهعة وهو ضعيف كما قال شيخنا القنوبي - حفظه الله - وقد ضعفه جماعة من العلماء منهم يحيى بن معين وابن مهدي وابن خزيمة والنسائي وابن خراش والخطيب وابن شاهين وغيرهم ينظر تهذيب التهذيب 453/ 4).
178