جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

جوابات العامة البطاشي

معنى الظن الغالب فلا لوم على من أخطأ وقت الصلاة من اجل ذلك، وما لم تمكن الصلاة إلا بفعله من الطهارة والوضوء وأما ظنه من نحو ما ذكرته من بول أو غائط فلا بد له من تقديمه على الصلاة ولو فات الوقت إذا لم يكن قصر في المسارعة إلى ذلك حتى بقي من الوقت ما لا يمكنه إلا فعل ذلك، والله أعلم.

الوقف محل الوصل في التلاوة مسألة: وما تقول في المصلي صلاة فريضة إذا سها في ركعة عليه أن يقرآ فيها فاتحة الكتاب ثم زاد: (قل هو الله أحد) (1) حتى بلغ إلى ولم يكن له) ذكر فوقف عليه ولم يتمها فأتم صلاته وسجد سجدتي الوهم أيجوز الوقف ها هنا أ يعجبك أن يتم السورة ولا يقف؟ وما يلزم من فعل هذا جاهلا؟ الجواب: على معنى ما يوجد في ذلك أن لا بأس بوقف هنالك، والله أعلم.

أم

صلاة من به جرح لا يرقاً مسألة: وما تقول فيمن تعور (2) في إصبعة فخرج منه دم و لم ينقطع عه ذلك الدم وقد حضر وقت الصلاة ما يفعل؟

الجواب: يصلي جالساً ويحفر للدم حفرة ويخلي (3) اليد في الحفرة والدم يسيل

منها وهو يصلي؟

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

مسألة: وفي أي وقت ذكر من ليل أو نهار إلا ثلاثة أوقات لا تجوز فيها صلاة فرض ولا نفل إذا طلع قرن من الشمس حتى يتم طلوعها، وإذا غاب قرن منها حتى

(1) سورة الصمد (1)

(2) كلمة من اللهجة الدارجة وتعني: أصيب أو جرح.

(3) أي يضع.

202