جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨جوابات العلامة البطاشي
الجواب: فيجوز لها أن تعطيه زكاة مالها إذا كان فقيراً و لم تكن فوضته غلة مالها قبل إدراكها، وإن كانا مشتركين في الطعام وإن كانت فرضته غلة مالها على وجه المنحة له منها قبل إدراكها له وزكاتها عليه إذا كان فيها نصاب الزكاة، والله أعلم. مسألة: وما تقول في ولد الغني إذا كان معتزلاً عن والده وهو فقير أيجوز أن يعطى من الزكاة أم لا؟ وإذا لم يجز أن يعطى من الزكاة أيجوز أن تعطى زوجته إذا كانا جميعا في بيت واحد؟ الجواب: إذا كان فقيراً ولم يبنه من عياله فإن كان فقد التزم له بجميع ما يحتاج إليه، و لم يكن عليه دين فهو غني بغنى أبيه ولا يعجبني زكاته إليه، وإن كان قد التزم له لبعض ما يحتاج إليه مثلا بالطعام جاز له أن يعطيه ما يكتسي من زكاته وإن كان عليه دين جاز له أن يعطيه من زكاته لوفاء دينه وهكذا القول في زوجته أي زوجة ولده إذا التزم بقيامها كله من ماله أو ببعضه أو لم يلتزم به، والله أعلم.
زكاة المبيع بالخيار مسألة: وفيمن اشترى مالاً ببيع الخيار إلى مدة خمس سنين أو أكثر أو أقل زكاته على البائع أم على المشتري وهل يضاف بيع الخيار على مال الأصل إذا لم تبلغ الزكاة في مال الأصل إلا إذا أضيف عليه بيع الخيار تفضل بالجواب مأجوراً إن شاء
الله الجواب: فعلى قول من جوزه فالغلة مختلف فيها إذا كان البيع قبل الإدراك ففي أكثر القول فيما أرجو أنها للمشتري فزكاتها عليه وتضاف إلى ماله لمبلغ النصاب. وقيل: إنها للبائع وعلى هذا فزكاتها عليه والله أعلم فلينظر في جميع ذلك ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
إعطاء الزكاة للقريب غير الولي مسألة: وأشاورك شيخي في أمر عناني في إخراج الزكاة عندي أقارب قد اجتمع لهم الفقر والستر عن المعاصي الظاهرة إلا أنهم لا من أهل الفضل في الدين والورع
232