جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

جوابات العامة البطاشي

ولا يجتنبون عن الدخول في الشبهات، ويتكفون بثياب الزينة لهم ولعيالهم أعني ثباب السواد والحمرة لا ثياب الحرير فهل يجور لي أن أعطيهم من زكاتي وتكون لي

خلاصا منها؟

وكذلك إن كان عندي بيدار فقير أيجوز لي أن أعطيه من زكاتي إذا لم أرد يعطيني

له من

مكافأة

أشغاله

شيء من في مالي غير لازم عليه؟ الجواب إذا كانوا من أهل الستر ولم يظهر عليهم من المعاصي ما يكونون به في حد البراءة وهم فقراء وكذلك البيدار الفقير على معنى ما ذكرت فلا أرى بأساً في إعطائهم من الزكاة، ولكن لا يستغرقها فيهم فيما أحب له وليجعل نصيبا منها في أهل الفضل والصلاح من أهل العدل، والله أعلم.

إخبار المعطى بكونها زكاة

مسألة:

ومن خرج زكاة ماله وتركها عنده بمن يسأله من الفقراء والذين يعطيهم منها لم يعلمهم أنه من الزكاة أيكون له خلاص منها أم لا؟ الجواب: إن كان يعرفهم أنهم مستحقون لها ولا يرجو منهم مكافأة على ما يعطيهم إياه فلا يلزمه إخبارهم أنه من الزكاة، الله أعلم.

إعطاء الزكاة للأصول أو الأزواج مسألة: والزكاة أيجوز للولد أن يعطى منها والديه إذا كانا فقراء؟ وكذلك الزوج أيجوز له أن يعطى زوجته، والزوجة أيجوز أن تعطي منها زوجها إذا كانا فقراء؟ الجواب: قد قيل: يجوز للولد أن يعطيها بنية البالغين إذا لم يكونوا أغنياء

كالمعتزلين عنه وهم فقراء أو فيما لا يلزمه لهم مما يجوز إنفاذ الزكاة فيه.

وكذلك الولد لوالده إن لزمه عوله.

233