جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

جوابات العلامة البطاشي

أنه

الاختلاف ولا يعجبني أن يدفع عما قد لزمه منها للفقير بالقيمة أصل مال لما يخرج بالمعنى من التشديد على المسلمين، وإن كان مما يحتمل لأن يخرج فيه معنى الاختلاف في النظر وكان جوازه لا يبعد من الصواب على بعض المذاهب في الرأي فإن الأول هو الأكثر، والأولى أن يعمل به، وعلى كل حال فدفع الزكاة إلى غير العادل من الأئمة لا يجزي عنها، وإن هو دفعها إلى عامل الإمام لا على معرفة الإمام ولا قيام حجة له ولا عليه مما يوجبها أو يجيزها له لعدله، ثم صح بعد ذلك معه في موضع الحجة له أو عليه في حاله ذلك، فقد وافق في تعسفه على جهالته موضع الخلاص وإن لم يصح معه ذلك أو صح معه خلافه لم يجزه ما دفعه إلى عامله منها، وكان عليه أن يؤديها مرة أخرى إلى أهلها على حال في قول أهل عمان ومن وافقهم والله أعلم. قلت له: ما تقول في تأديتها لهم أعني الجبابرة وقبضهم لها أيبرأ صاحبها بتسليمه

لهم أم لا؟

قال: لا يبرأ ويلزمه إخراجها ثانية إلى الفقراء المستحقين.

236