جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧جوابات العلامة البطاشي
التناكر بينهم، وأرجو أن ليس المحذور من ذلك إلا التناكر لأجل حيلولة الظلام بين الشهود والمشهود عليه.
وإذا صح التراضي بذلك التزويج فقد زال المحظور وثبت التزويج المذكور، والله
أعلم.
حرمة زوجات الأبناء ومقدار النظر إليهن مسألة: وما يحرم على الوالد من نظر أبدان زوجات أولاده أمثل النساء الأجنبيات؟ أم بينهن فرق ويكون أرخص له من النساء الأجنبيات في النظر إلى أبدانهن ويحرم عليه منهن مثل ما يحرم عليه من أمهاته وبناته وأخواته؟
أم يكون فرق بينهن في النظر إلى أبدانهن؟ الجواب: إن زوجات البنين من ذوات المحارم لآبائهم وهو صريح في حكم الآية التي في سورة النور فلا فرق بينهن وبين أمهاته وبناته وأخواته، والله أعلم.
ثبوت الغير للصبية
مسألة: والصبية إذا زوجها أبوها بغير رضاها قبل بلوغها هل لها الغير؟ الجواب: لها التغيير في التزويج بعد بلوغها إذا زوجها أبوها وهي صبية فيقول أكثر المسلمين، والله أعلم.
التسوية بين الزوجات في الجماع مسألة: فيمن عنده ثلاث زوجات وقائم بحقوقهن غير النكاح يجد في واحدة
منهن
نشاطاً أكثر، وربما إذا أراد بجامعة الباقي بطل، ماذا عليه في هذا؟ الجواب: إن التسوية بينهن في الجماع إذا كان يجد من نفسه نفوراً عند بعضهما مما لا يدخل في الواسع (1) ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وما يكون عدم القدرة على المساواة فيه من نحو ذلك من قبل الطبع فهو من قبل الله فلا لوم عليه في الشرع،
والله أعلم.
(1) هكذا في الأصل
261