جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨جوابات العلامة البطاشي
علم المشتري أن لك المباع لغير، أله شراء ما ذكرت ما الدلال، أم لا يحل ولا
يجوز، تفضل بالجواب؟ الجواب: إن ما في الدلال فهو له الحكم، حتى يصح أنه لغيره، وما قد صح لغيره ففي التعرف بين الناس أن الدلال يبيع ويقبض الثمن، ولا حرج على من عمل بذلك حتى يبيع المنع من صاحب المال عن تقبيض الدلال والله أعلم.
أثر الموت على المبيع بالخيار
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن عامر الحبيشي: فقد قيل في المال المباع بالخيار بعد موت البائع والمشتري يصير أصلا وقول بعده يبقى على حاله من البيع الخيار، وعلى معنى ما صرح به السائل فلعله أولى ما به أن يترك في يد من هو في يده، حتى يحكم بإخراجه منها حاكم عدل، وهكذا قيل المختلف فيه. والله أعلم، فلينظر في ذلك ويؤخذ بصوابه.
قال الشيخ سلطان: صحيح عندي ذلك. والله أعلم.
البيع بسعرين لرجلين
مسألة: فيمن يبايع رجلاً شيئاً من التمر أو الحبوب والأطعمة من جنس وبثمن معلوم ثم بايع رجلا آخر بزيادة ثمن من جنس ذلك التمر، أو الحبوب، لا هي أفضل ولا هي أحسن من الذي أخذه تلك السلعة الأول بأقل ثمن، فما تقول في هذه الزيادة حلال أم لا، أرأيت إن كان هذا البائع من جنس تلك السلعة المذكورة، أو أضعف منها أو أحسن، فجاء مشتر غيره أو مشتريان فبايع أحدهما الأضعف بأزيد ثمن، وبايع الآخر الأحسن بأقل ثمن، إن كان هذا البيع وقع في وقت واحد أو في غير وقت واحد، تفضل بالجواب؟
272