جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩جوابات العامة البطاشي
الجواب: إن له أن يبيع ماله كيف شاء، على اختلاف هذه الوجوه كلها، إن كان المشتري مماكساً أي مجادلاً في لغة العامة، وإن كان مسترسلاً. (1)
البيع للبائع الأول
مسألة (2): وفيما باع على أحد شيئاً من جواني الأرز أ وشيئاً من ظروف الحب بكذا وكذا من الثمن نسيئة إلى أجل معلوم ثمن إن هذا المشتري أحرز ما اشتراه و حركه أو نقله من موضعه أو شيئا منه، وإذا لم يقدر على نقل جميع ما اشتراه ثم إن هذا المشتري أراد أن يبيع ما اشتراه بثمن الحاضر فهل لهذا البائع أن يشتري ما باعه من الرجل الذي بايعه إياه على ما يتفقان لعيه من الثمن حاضراً أم يكون هذا البيع محجورا غير جائز؟ الجواب: إذا قبض ما اشتراه من ذلك بثمن مؤجل جاز له أن يبيعه على بائعة بثمن معجل، إذا لم يتقاولا على ذلك عند المبايعة الأولى، والله أعلم.
بيع الصبي مسألة: في الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم هل تجوز مبايعتهم قبض الثمن من أيديهم والشراء من عندهم، ودفع الثمن إليهم في الأشياء اليسيرة مثل السمك وغيره مما يكال ويوزن أو شيء يباع بلا كيل ولا وزن إذا لم يعلم أن آباءهم قد أخرجوهم
لمثل ذلك.
وكذلك يجوز لآبائهم أو غير آبائهم تدبيرهم لشراء ما ذكرت في المسألة ودفع الثمن إليهم وقولهم حجة فيما في أيديهم إذا قالوا: اشتروه وأدوا ثمنه إلى مالكه، أو قالوا أُهدي إليهم أم لا حجة قولهم.
الجواب: إن بيعهم وشراءهم لمثل ذلك فضلاً عما فوقه لا يجوز في الحكم حـ
يعلم البائع لهم والمشتري منهم أنهم مخرجون
لذلك
من آبائهم.
(1) هكذا
(2) من هذه المسألة إلى آخر الباب وجدتها في مخطوط تمهيد قواعد الإيمان"
273