جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦جوابات العلامة البطاشي
الجواب: إن المجهول أمره في الحياة والموت من السائرين الحرب العجم الذين صار عليهم الكسير في النبدر لا يكفي فيه حكم الفقد عندي وحكم الغيبية به أولى لمعان تدل على ذلك. قلت له: أرأيت إن كان المطلقته عليه صداق ولولده عليه نفقه وكسوة ولم يترك درهما ولا ديناراً هل لمطلقته نقض هذا البيع المذكور في مال مطلقها، لتستغله لها ولابنه الذي هو منه ويكون صداقها والدراهم التي ينقض بما البيع الخيار جميعاً في
لهما
المال؟
هل يجبر المشتري على النقض إذا كان المشتري لا يرضى بالنقض. الجواب: إن من له حق على الغائب فيرجع أمره فيه إلى الحاكم العدل أو إلى جماعة المسلمين الصالحين فيكون له ما يحكمون به وكذا فرض النفقة لأولاده الصغار من هؤلاء الأخيار، إلا أن يكون الأخذ على سبيل الانتصار فذلك يكون في السريرة
لا العلانية، والله أعلم.
نقض البيع بالجهالة
مسألة: وفيمن باع بيتاً له وقبض ثمنه وهو جاهل بذرعه وعدد جذوعه (1) لا يدري بما فيه من الجذوع ولا يدري كم عرضه وطوله أيصح له نقض البيع في البيت لا والبيع من مدة عشرين سنة؟ الجواب: إن كان نظره قد أحاط بما باعه فليس له تغيير البيع لجهالته بما قد
أم
ذكرت، والله أعلم.
الإيجاب والقبول في البيع
مسألة: وفيمن جعل اللفظ الشرعي في بيع الأموال وشرائها، مثاله: أن يقع أحد المتبايعين لصاحبه أبايعك مالي الفلاني بكذا من الثمن، أو تبايعني مالك الفلاني بكذا
(1) الجذوع هي قطع مستطيلة من خشب النخيل تستخدم للإمساك بأسقف البيوت من الوقوع وهي بمثابة الحديد الآن
280