جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

جوابات العلامة البطاشي

من الثمن فإذا أحرز المشتري ماله وقبض البائع ما اتفقا عليه من الثمن فما تقول في هذا البيع حلال جائز أم لا؟ وهل يجب له الغير لمن يطلب نقض هذا البيع من أحدهما بعد حوز المال وتأدية الثمن أم لا يجب له الغير؟

أرأيت إذا لم ينقضه أحد على صاحبه فهل قيل في هذا وما أشبهه بشيء من الشبهات على أحد من هذين المتبايعين بجهالتهما للفظ الشرعي أم لا شبهة عليهما؟ الجواب: إذا قال أحدهما بهذا اللفظ ولم يجبه الآخر بإتمام ذلك ودفع صاحب المال ماله لمن صدر منه لفظ الشراء وقبض منه الثمن فهذه أمور تجوز في التعارف وفي الواسع الذي يطمئن إليه القلب. ولا شبهة عندي على من تمسك بذلك حتى يطالب بما عليه في ذلك بالحكم فيكون القول فيه بعد ذلك على ما يرى فيه أهل العلم، والله أعلم.

بيع ما فيه شركة مسألة: وفيمن يبيع ماله (1) أو يقايض به وفيه بعض النخيل للأوقاف واشترط عليك شربها فإذا قال المشتري أو المقايض: قبلت منك هذا المال على هذا الشرط وعلى شرب النخيل التي للأوقاف فاتفقوا على ذلك، فهل يحتال على هذا المشتري شرب النخيل المذكورات وينحط شربها من هذا البائع ويكون سالماً عند الله تعالى إن كان المشتري من عنده الذي احتال عليه هذا الشرب أميناً على شرب هذا النخيل أو

غير أمين؟ الجواب: على معنى ما في الأثر من بيع ما فيه شركة لمن لا يملك أمره إنه لا يجوز، إلا لمن لا يخشى منه الظلم لشريكه الذي لا يملك أمره إلا أن يصير الشريك الذي يريد البيع ف حال الضرورة إلى ذلك و لم يجد من يشتري منه من الأمناء، فقد رخص في جواز هذه الصورة الشيخ العالم الرئيس أبو نبهان جاعد بن

خميس

لما في

(1) القطعة من الأرض وفيها المزوعات.

281