جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

جوابات العلامة البطاشي

الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام (1)، والله أعلم، فانظر في هذا وذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

شرط العوض في الإقالة في البيع مسألة: (2) وفي رجلين تبادلا بحمارين وأحرز كل واحد حماره فغيّر أحدهما على

الآخر من غير عيب يجب له في الشرع فقال الرجل المطلوب منه الغير إن كنت تريد مني أن أقيلك وأرجع إليك حمارك فسلم لي كذا وكذا من الدراهم فيما يكون حال هذه الدراهم أتكون حلالاً أم حراماً؟ الجواب: أرجو أنه يختلف في الإقالة، فقيل: إنها بيعة ثانية. وعلى هذا فلا بأس في ذلك. وقيل: إنها فسخ البيع ولا زيادة على الثمن، والله أعلم.

بيع المبيع بالخيار

مسألة (3): وفيمن اشترى ماء ومالاً ببيع الخيار فهل يثبت ويجوز له شراؤه أصلا

قبل فكاكه من بيع الخيار؟ وهل فرق في هذين المعنيين إن كان البيع الخيار السابق لغير مشتريه أصلاً أو كان

البيع الخيار السابق لمشتريه أصلاً.

الجواب: إن كان

بيع الأصل لمشتري الخيار جاز ولا يحتاج إلى فكاكه من بيع

الخيار المتقدم فيما عندي.

وإن كان لغيره فالمشهور المنع من جوازه قبل فكاكه وهو الصحيح المعمول به

عندنا، والله أعلم

(1) سبق تخريجه.

(2) توجد هذه المسألة في غاية الأوطار. (3) توجد في غاية الأوطار

282