جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

جوابات العلامة البطاشي

ومن لا نية له في منهما فيلزمه رد ما استغل وليس الإحالة كرفع الخيار فيما عندي ولا يلزمه في الإحالة مشاورة البائع لاه يحيل حقه من الشراء وذلك مما له إلا أن يكون المحال له جباراً يخاف منه القهر للبائع في ماله يجوز أن يسلط عليه البيع له إلا أن يكون برأيه في غير موضع تقيه ولا حياء مفرط إن كان هو ممن يجوز عليه في الحق، أمره، والله أعلم، فلينظر فيه.

بيع المال المشترك

مسألة: هل يجوز بيع المال المشترك أعني بين شركاء، والشريك يبايع شريكه حصته أم لا؟

الجواب: يجوز ولكن ربما أنه يوجب فيه النقض، فإن تتامموه تم وإذا غير أحدهما

على صاحبه ففيه الاختلاف

قصد الغلة في بيع الخيار

مسألة: فيمن قبض شيئا من الدراهم من طناء مال قد بالخيار وأراد هذا بيع الرجل التخلص من تلك الدراهم فسأل المشتري بالخيار ما مرادك من هذا المال أصله أم الغلة؟

قال المشتري بالخيار: ما مرادي أصله وأنا مرادي قبض مالي عن الذهاب لأجل دراهمي حصلانات عند من عنده هذا المال، وهذا المشتري بالخيار اشتراه من مشتر غيره على سبيل الإحالة لا من عند صاحب المال في الأصل وهذا المشتري نظر المال إلى أن يحصل غيره. فقال: العلة أريدها أسألك ما أصنع في الخلاص من هذه الدراهم أقبضهن صاحب

المال في الأصل أم المشتري الأول أم المشتري الثاني الذي في يده المال؟ وإن كانت المسألة فيها شيء من الاختلاف هل يجوز لهذا المبتلي بهذه الدراهم أن يقبضهن المشتري بالخيار ويقبضهن صاحب المال في الأصل احتياطاً لنفسه ليكون

284