جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

جوابات العلامة البطاشي

العبة

عطية الأولاد

من

مسألة: وفيمن عنده أولاد رجال ونساء فهل يجوز له أن يعطي من ماله أحدا أولاده أو أولاد أولاده في حياته وبعد مماته؟ أم لا يجوز له ذلك. الجواب: أما عطية الوالد ففي الأثر أنها تجوز إذا جعلها بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن خص بها البعض فلا تجوز. وأما عطية ولد ولده ففي قول من يجعل ماله لأبيه فكذلك أيضاً لا تجوز إلا على نحو ما ذكرناه وعلى قول من لا يجعله فيجوز لهم والخروج من الشبهة أولى، والله

أعلم.

من

مسألة: وبعد شيخنا فقد وصلت عندي امرأة غنية تريد مني أن أكتب عليها لولدها تسعة قروش (1) فضة وأن أكتب لولديها بيتها الذي تسكنه وهو يساوي قد خمسين أو ستين قرشاً ولها من الورثة زوج وهذان الولدان لا غير إلا أن الزوج ليس بأبي الولدين ويذكر أن هذا ليس حيفاً ولا أثرة بل إن زوجها هذا قد اختار مالها سنين وصار يستغله ولا يعطيها من غلته حتى كسوتها هذا وجه أول. ووجه ثان: أنها طلقت عنه أعني زوجها هذا صداقها الآجل، وهو خمسون قرشاً إن ماتت قبله، وفي بلدنا هذا يكتبون ذلك ويثبتونه إلا القليل. وإذا فكرنا في هذا البيت وجعلناه على أور القيمتين بستين قرشاً يكون له الربع خمسة عشر قرشاً وأقد أعلنت عنه خمسين. ووجه ثالث: أن أم هذه المرأة أوصت لهذين الولدين وهما ابنا ابنتها بعابية (2) وأثر (3) وماء من فلج اللمكي وكذلك العابية من سقي ثمن جملة الموصى لهما به يوم

جمع قرش (1) جمع

وهي قطعة نقدية من الفضة (2) أرض بيضاء تزرع في مواسم (3) الأثر هو مقدار من الماء في زمن معين

عنه

289