جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

جوابات العلامة البطاشي

مع

وإن كان مثلاً يطرح (1) هذا الفلج في فلج آخر أو في ساقية أخرى والمال في ذلك الحال لغيره من الفلج الآخر أيجوز لصاحبه أن يأخذ من جملة الفلجين قدر مائه م اختلاطهما أم لا إذا خاف ذهاب ماله إذا تركه سدى. الجواب: إن في سده على هذا الوجه نوع إعانة له على باطله وظلمه، فأخاف عليه منه الضمان إن فعله في خطئه أو عمده، ولو لم تكن الإعانة له من وتركه كذلك في ماله تبعة عليه فيه فيما أجو، وإن كان من نفعه فإن قد أجراه على الباطل من لا يقدر على دفعه. وأما أخذه من

قصده

ذلك بمقدار ما له فيه فلا يبعد عندي من إجازة لما أجد في ماء الفلج، إذا خطله الجبار فلم يتميز بعضه من بعض جاز من له فيه شيء أن يأخذ جملته قدر ما له فيه من الماء، والله أعلم.

المرور في الساقية القاطعة للطريق

من

العامد

مسألة: وفي عامد فلج مصرج قاطع الطريق ولا عليه قنطرة ليمر الناس عليها فهل يجوز المرور على هذا العامد المذكور ولا يلزم المار ضمان ما أحدث من وجين أو طرفه إذا كان العامد والطريق مزمنين أزليين لا نعلم بأحدهما على الآخر. أرأيت إذا اضطر (2) العامد من كثرة المرور عليه ولا يعلم المار بتلك المضرة منه أو من غيره فهل يلزمه ضمان أم لا يلزمه حتى يعلم أنه أحدث في العامد مضرة. الجواب: إن العامد على الطريق إذا لم يعلم باطل أحدهما فهما جميعاً ثابتان. فإن ضيع أهل العامد شيئاً من الطريق أو المار في الطريق شيئاً من العامد كل أحد منهم إصلاح ما أفسده، ولا يلزمه من لا يعلم من نفسه أنه أفسد شيئاً إصلاح ما يراه فاسداً لاحتمال كونه من غيره، وما أصلحه على وجه التطوع فهو من إحسانه وخير، والله أعلم.

من

ذلك

(1) أي يخرج ماء الفلج من الساقية (2) أي أصابه ضرر.