جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

جوابات العامة البطاشي

-

ذكرنا ويحسن الاختلاف فيه معنا كما ذكره إن لو صح، فيكون المثل في الكبر والصغر والطول والعرض سواء سواء، بتلك الأرض يقاس بحبل أو ذراع لا يختلف مثلاً أن لو صح الذرع كذلك، وأنى يصح بعد ذهابها، الله إلا أن تكون الحدود باقية من كل جهة على شرط أن تكون الأرض كالأرض في رزاء الماء لان بعضها يرزى أكثر من بعض، لاختلاف الأرض المدرية والرملية، وما بينهما في ذلك، وبعد السواقي وقربها إليها، ولا يصح حكم المثلية بغير هذا الشروط بالكلية لحجج أثرية، وهذا شيء يعسكر كونه وإن كان كذلك فرأي صحيح، فيمكن أن يكون له ذلك على رأي، وهو يعجبني وأرتضيه، لئلا يذهب حقه منه بذهابها ذهاباً لا له أوبة، وإن لم يصح له المثل وأراد فرضي أن يسقي أرضاً له دونها من غير شك أنها لا تأخذ الماء أكثر الذاهبة بل هو مثلها أو دنها، فهو أيضاً له على هذا القول، ولما قيل على قول أن له أن يأخذ مثل حبة أو تمرة، الذي خلطة معني السلطان الجائر بغيره مما هو مثله، و لم يتميز منه بوجه ما لم تمنعه منه حجة من شركائه أو من حاكم، فكيف بمائه الذي هو لأرضه باق على حاله، وأما إذا لم هلاك الأرض وكانت باقية على حالها، وأراد من له الشرب أن يشرب مثلها، يصح عليه فلا يحكم بذهابها وهو باق له، وعلى ذلك أجيز على قول لا على حلا وهذا ما له بأقله على حاله، فبينهما بون بين، فليس له أن يحول إلى غيره من ماله أو مال غيره على كره رب الماء والله أعلم. من

يرجى

فأبى

من

من

من

وأما إذا كان له آثار معلومة - أعني الشرب فهن له، ولا يبين لي في السيل أو باعه، بقي على حاله فكله سواء ما لم يكن عليه فيهن فضلة لغيره، وقد مر القول في ذلك أن صح ما رأه وقد طالعته اللباب فعسى أن أجد فيه لذلك زيادة بيان للباب، فعثرت بما عن الشيخ حبيب فلم يتصرح لي معناه لأنه ذكر أولاً صاحب الفضلة، فنفى عن أن يكون له شيء من ذلك في علمه، وأثبته لصاحب الشرب ثم قال: قال قوم: أولى به من أصل الشرب طلع منه عنده، انتهى، فإن كانت (من) من قوله: من أصل، ما الجارة، ولا أدري أي الرجلين أراد صاحب الفضلة، أو الشر

323