جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢جوابات العلامة البطاشي
الجواب: إن العرفاء فيما عندي أنهم المقدمون والرؤساء من الناس، وهذا حكم قد جرى فيهم على معنى الغالب من أمرهم، لا على العموم في كل واحد منهم بعينه، لأن في المقدمين والرؤساء من ليس كذلك بصحة عدله، وظهور فضله، كما هو معلوم، والله أعلم بتأويل كلامه نبيه، والله أعلم. مسألة: فلج وعلى وجين ساقية ذلك الفلج نخيل لأناس عاضديات (1) يعمروها ويثمروها، وفي وسط ذلك العامد الذي عليه الفسل رم ليس في نخل، والرم لأرباب النخل الذين وصفته لك على عامد الفلج، فأراد أصحاب الرم أن يفسلوه من نخيل وأشجار، وأن يحرموا عن الساقية مثل حريم النخل الذي لهم، والفلج لهم ولغيرهم، وأنكر عليهم شركاؤهم في الفلج، وقالوا: لا نرضى أن تحدثوا فسلا في هذا الموضع، لأنه لا نحفظ لكم نخلاً في هذا الموضع، والنخيل الذي لكم باق في أعلا الفلج، وأسفله، وهذا المكان لا لكون فيه فسل ولا نرضاه يفسل، ألهم أن يمنعوهم عن الفسل على هذه الصفة، أم لا؟ تفضل شيخنا بالجواب لا زلت ملقنا، وصرح لنا الجواب، وتمعن في السؤال؟
الجواب: لا أرى مانعاً لصاحب الأرض من الفسل في أرضه، ما لم يضر بمطرح
الشحب من الفلج والله أعلم، فأنظر في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق. مسألة: وما تقول شيخنا فيمن أراد أن يحفر حفرة ليورد منها من شاء الله من الناس في مكان، وقرب ذلك المكان فلج قريب من الحفرة، أيجوز حفرها أم لا؟ عرفنا شيخنا مأجوراً إن شاء الله؟ الجواب: يوجد في بعض آراء المسلمين: أن مثل هذا الحدث إذا لم تبن منه مضرة على ماء الفلج، قد يحتاج إلى حريم، والله بكل شيء عليم، فانظر فيه ثم لا تأخذ
منه إلا الحق.
الرجل ولا أباه ولا جده، وقال في مختصر سنن أبي داود: في إسناده مجاهيل، 1 هـ وذكر ابن عدي هذا الحديث في الكامل في ترجمة غالب القطان وقال: ولغالب غير ما ذكرت وفي حديثه النكرة … وغالب الضعف على حديثه بين اع
وقال صاحب عون المعبود: هذا الحديث ليس بقوي. (1) نخيل عاضديات أي من صف كامل على ساقية الفلج.
326