جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥اشتراط البصر في الوصي
جوابات العلامة البطاشي
مسألة (1): وفي معدوم البصر هل يكون وصياً ويكون جائز الإنفاذ لما أوصى إليه
كالبصير من
قضاء دين
أو اقتضاء ديون وإنفاذ وصية أم لا؟.
نعم يجوز أن يكون وصيا فيجوز له الإنفاذ لما صح وثبت وكان هو الوصي والاطمئنانة حجة مثل هذا ما لم يعارضها ما يمنع من جوازها، والله أعلم.
إنفاذ الوصية الخالية من شاهدي العدل
مسألة (2): وأما الوصية إذا لم تصح بشاهدي عدل أو خط العدل على قول من أجاز خط العدل من المسلمين فلا يلزم الوصي إنفاذها. وإن أراد أن ينفذ ما قدر عله برضى الورثة إذا كانو ممن يجوز رضاه في ذلك فجائز وما أراد تركه فله.
وقال الشيخ جاعد بن خميس: هكذا يبين لي في هذا وعندي أنه صحيح. وفي جواز إنفاذ ما معه بعلمه اختلاف في القول بالرأي وما أوصى به عليه صح وحده فجائز على قول من لم يكن له هنالك معارض فيه بالحق، يكون له الحجة عليه بالمنع حتى تقوم به الحجة، وإلا فهو على المنع وعليه في الظاهر أن يمتنع ويجوز له في السر إنفاذه إن قدر على سره على قول من أجاز له ذلك في الأصل وخط الوصى مثل خط العدل على الأصح إن لم يكن أثبت وأصح، والله أعلم.
إنفاذ الوصي علانية مسألة: وفيمن عليه حقوق للناس فأوصى بها عند رجل بلفظ ثابت وجعله وصية في إنفاذ ما أوصى به أيجوز للوصي أن ينفذ ما أوصي به هذا الرجل علانية أم لا؟
(1) صدرها جامع التمهيد بقوله: ومن غيره، والذي يظهر أنها ليست للشيخ سلطان رحمه الله-. (2) هذه المسألة والتي بعدها صدرها بجامع التمهيد بـ وعنه) والأصل في ذلك أن يكون عن الشيخ سلطان وقال بعد الجواب على الثانية (رجع).
349