جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦جوابات العلامة البطاشي
أرأيت إن وجدت هذه الحقوق مكتوبة بخط الموصي أو بخط غيره ما القول في ذلك إذا كان الورثة أيتاماً أو بالغين أو غائبين لكنهم أنكروا هذه الحقوق؟ قال: لا أعلم أنه يمنع من إنفاذها علانية ما لم يعارضه هنالك معارض تكون له الحجة بالمنع عليه ولا فرق بين خط الموصي وغيره من الكتاب بين المسلمين بالعدل على أصح ما قيل. ويعجبني لكثرة ما جاء فيه من الاختلاف أن لا ينفذ من المكتوب شيئاً إذا كان الأمر فيه على من ذكرته حتى يصح بغيره، والله أعلم.
قطع وصية الأقربين
مسألة: إني وجدت في الآثار اختلافاً في قطع وصية الأقربين فقال من قال من
أهل العلم: قطعها على ربع درهم.
وقال من قال: على دانقين. وقال من قال: على دائق ونصف. وقال من قال: على دائق
ومنهم من يقطعها على نصف صدية.
ومنهم من لا يقسمها إلا على أربع درجات.
ومنهم من يقسمها ما صح النسب.
وأنا لست ممن يعدل آراء المسلمين لقلة علمي وركاكة فهمي وتفضل بين لي الصدية ما صفتها؟ وما هي؟
وكذلك بين لي ثمن الفضة: الفضة الخلاص أم فضة الجواز مثل القرش. الجواب: إنا نعمل في قطع وصية الأقربين على أقل ما قيل وهو دائق ونصف هو سدس الدرهم وقد حلا في أنفسنا عدم تفريط من ينوبه منهم قدر ذلك إذا لم نجد للقطع على أكثر من ذلك حجة لا تسع مجاوزتها، ولعل كل قائل منهم قد اجتهد فيما قال من ذلك بمبلغ علمه وكلهم على وكلهم على صواب في موضع الرأي وإن اختلفوا، وأما الصدية فأرجو أنها الشاخة.
350