جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

جوابات العلامة البطاشي

المواريث

صفة قسم ميراث ذوي الأرحام بالقرابة أو التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم (1)

الحمد لله الذي بين قسم المواريث أحسن التبيين، وجعل كتابة المبين وسنة رسوله الأمين، وإجماع المسلمين المحقين أصولا تتفرع أراء أولي الألباب المهتدين، في

كل حادثة لم يأت فيها نص مستبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وآله وأصحابه وإخوانه النبيين المرسلين، وصالحي عباد الله أجمعين.

في

وبعد: فقد وصلني سؤالك السابق أيها الشيخ زهير بن فارس بن عدي الفارسي الفنجوي عمن هلك وترك من الورثة أولاد بنت ابن وبنت أخية من الأب والأم. فأجبتك أن لأولاد بنت الابن نصف ما ترك ولبنت الأخ النصف على تتريل أولاد بنت الابن متزلة أمهم فيما صح لها في إجماع المسلمين من قيامهما مقام البنت أخذ النصف مما ترك أبوها. وعلى تتزيل بنت الأخ من الأبوين متزلة أبيها فيما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين من أخذ النصف الباقي بالعضوبة لأن المسكوت عنه مردود إلى حكم المنطوق به. ثم جاءتني من بعد مراجعة بسؤال آخر من الشيخ حميد بن سالم الدرمكي (2) يريد إيضاح الحجة ذلك ذاكراً أن السلف قالوا: ما دام أحد الدرجة الأولى من

في

(1) وجدت هذه الرسالة في القطعة الرابعة من مخطوط تمهيد قواعد الإيمان وهي تبحث في مسألة صفة ميراث ذوي الأرحام فقد رجح الشيخ رحمه الله - فيها كونه بالتنزل وانتصر له أتم الانتصار، وهذا الرسالة من أكثر ما اشتهر به الشيخ سلطان رحمه الله - ويذكر الشيخ سعود بن سليمان الكندي فيقول: كنا عند الإمام الخليلي -رحمه الله- وجرت مذاكرة في ميراث ذوي الأرحام هل بالتنزيل أو بالقرابة، وما الراجح من المذهبين، وذكر اختلاف الشيخين الخليلي والبطاشي في المسألة حيث إن الشيخ الخليلي يميل إلى القول بالقرابة، أما الشيخ البطاشي فمذهبه القول بالتنزيل، قال الإمام الخليلي: إذا نظرنا في أدلة الوالد سعيد وأدلة الشيخ سلطان رأينا أدلة الشيخ سلطان في المسألة أقوى من أدلة الوالد

سعيد. اهـ

352