جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

جوابات العلامة البطاشي

ولما كان أولو الأرحام الخارجون من حيز ذوي السهام والعصبات مسكوتاً عن النص في الأصول الثلاثة على ما لكل منهم من السهام كانت مسائل مواريثهم من مسائل الرأي (1) فاختلف المسلمون في توريثهم على قولين:

أحدهما: أن توريثهم بالتدرج لهم كتدرج العصبات يحوز كل من كانت درجته (2) أقرب إلى الميت جميع ما ترك. وهذا القول كل ما أردت الاحتجاج له ونفي الاعوجاج عنه لم أره إلا مغلوباً

بالقول الثاني قوة أساسه المحكوم المباني، ولكني ضعيف نور البصيرة. فالمراد من إخواننا الذي يذهبون إليه الكشف عنه بالحجج المنيرة وإلا فليكن منهم التسليم لأعدليه القول المقصود بمعاني الكتاب الكريم، لأن القرآن في حكم الكتاب والسنة والإجماع غير معتبرة عند وجود الاجتماع من ذوي السهام والعصبات في موضع ما يقي للعصبات شيء بلا نزاع.

ألا ترى أن العصبات يأخذون ما بقى من ذوي السهام ولو بعدوا عن الموروث بآباء كثيرة ما دام النسب معروفاً في سنته عليه أفضل الصلاة والسلام.

(1) المسائل في الشرع الكريم لا تعدو قسمين اثنين: مسائل دين ومسائل رأي، أما مسائل الدين فهي المسائل التي جاء فيها نص قاطع ورودا ودلالة ولا يسمى الخلاف فها، والمخالف مشرك إن لم يتستر بالتأويل وفاسق ولو تستر بشبهة دليل أما مسائل الرأي فهي ما لم تتحقق فيها الشروط السابقة وباب الخلاف فيها متسع ولا يجوز فيها الإنكار على

المخالف أصلا.

(2) الدرجات التي يشير إليها المصنف رحمه الله- هي: 1 - الصنف الأول: ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وإن سلفوا ذكوراً أو إناثاً. 2 - الصنف الثاني: ينتمي إلى الميت هم الأجداد الساقطون وإن علوا كأب أم الميت وأب أب أمه والجدات الساقطات وإن علموا كام أب أم الميت وأم أم أب أبيه.

3 - الصنف الثالث: ينتمى إلى أبوي الميت وهم بنات الإخوة وإن سلفن سواء أكانت الأخوة من الأبوية أم من أحدهما، وكذا أولاد الأخوات وإن سفلوا سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسواء أكانت الأخوات لأبوين أم لأب أم لأم وكذا بنو الأخوة للأم وإن سفلوا.

- من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه والمراد بجدي الميت أب الأب الأم والمراد بجدتيه أم الأب وأم الأم، والذي ينتهي إلى جدي الميت وجدتيه الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات، لأن العمات أخوات أب الميت، فإن كن أخواته لأبوين أو لأب فهي منتهية إلى جد الميت قبل أبيه وإن كن اخواته لأم فهن منتميات إلى جده الميت من قبل ابيه، وأما الأعمام لأم فإنهم إخوة لأبيه من أمه فهم أيضا منتمون إلى جد الميت من قبل أبيه، وأما الأخوال والخالات فإنهم إخوة أو أخوات لأم الميت فإن كان من أبيها وأمها أو من أبيها فقط فإنهم منتمون إلى جد الميت من قبل أمه، وإن كانوا

من أمها كانوا منتمين إلى جدته من قبل أمه.

356