الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٤15 لا
المرسل وآخرُ وقتِ المرسل الشروع فى المصلى ومُرسل ليلة الفطراً أكد من ليلة الأضحى نظراً إلى الآية، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى الما يشتغل بالتلبية والذكر امتثالاً للآية الشريفة فاذا أفضَتُم مِن عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عبد لمشعر الحرام الآية، وأما التكبير المقيد فيختص بالأضحى أعقاب المكتوبا
ون
قال بعض قومنا أعلم أن الناس فيه قسمان حجاج وغيرهم مالها بالتكبير عقيب ظهر بوه النخر ويحتمون عقيب الصبح اخر ايام التشريق وقبل الى اخر ايام التشريق وهو الامتحه وانا غير الحجاج ففيهم طريقاء اصحهما على ثلاثة أقوال أو لها النجاح والثاني يعتدون بالتكب
عقيب المغرب ليلة النحو الى صبح الثالث من ايام التشريقه والثالث التكبير عقيب الصبح يوم عرفة الى آخرها ريوه الثالث عشرة قبالة
ويل
النووي محمد المحققين للحديثه قال الغزالي هذا العمل الاقام
والطريق الثاني القطع بالقول الأول اهم وطريقة اصحا بنا غير هذا قال السيوى وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد التحر فقال قوم من رفة بعد صلاة العصره وقا لاصحابنا من يوم النحر على اثر صلاة الظهر لان الصلاة جمع بمنا الى اخر صلاة اليوم الثالث من اياه التشرق من صلاة العصر غير يوم النحره وقد اختلفوا في تكبير التشريق وهو عندنا إذا ذكر الله فقد كبره فإن قال الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله وانتم اكبر ولله الحمد محسن إن شاء الله اهره المبحث السادس عشر السنة فى العيد الاستياك بعود أراك أوعود بَشَامٍ أوما تَعُودُهُ الناس أن يستاكوا به وكل ما سنَّ للجمعة من اغتسالِ بِقِصَّدِها وطيب مهما قدر عليه ولبس أحسن الثياب فما يباح لباسه للرجال والأولى البليسه
ولا بأس بما يخالط البياض من لون بدل له أنه صلى الله عليه كان يلبس يوم العيد بردة حمراءه واعلم أن الجملة الحمراء هي عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها أحمر بحت فليكن محمل البرق أحدهما بدليل هيه عليه السلام عن لبس الأحمر كما رواه أبوداوده وفى القطب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الألوان كلّها الأحمر
والأخضر والأصفر والأسود والأبيض، ويجتمع مع الأول بأن المرا الحمرة العامة للثوب لا اذا شاركها البياض والله اعلمه ومن المستحب التزين للرجل بزينة الرجال المباحة وأن يظهر البشاشة والفرح وأن يكثر الصدقة في مواضع الاستحقاق بما هو ا نفع للمتصدق عليه حسب قدرت
– 565 —
-