نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٠

- 621 -

-

-

621

لله عليه وسلم يصلى الركعتين في المسجد بعد المغرب فطول فيهما حتى تفرق الناس وكان حذيفة يقول عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنهما تو فعان مع المكتوبة - وهذا كما روى حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين وصلاتها فى البيت لا ينا في التعجيل وذلك انه قد ثبت الأمر بها فى البيت كامر وكما جاء عن عائشة رضى الله عنها انه صلى الله عليه وسلمصلى المغرب ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين، وكما قال رافع بن خديج انا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصل بنا المغرب في مسجد نا ثم قال الركعواها تين الركعتين في بيوتكم فاذا صلى تعجل البيتة ليصليها، قال القطب رحمه الله من شأن ما أكد أنْ يُقضَى إِن فات بنوم أونسيان ان شاء كما أمر بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر وكما نام عن الصبح فصلى بعد طلوع الشمس السُنة والفرضَ فلونسي ناپس سُنّة المغرب اوناه عنها أو مع المغرب لقَضَاهُماه واما فرض الفجر فلم يأمر بتعجيله الى سنة الصيد ج بل أمر بالإضطجاع بينهماه وقد استحبه بعض أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدكم رکعتى الفجر فليضطجع على يمينه رواة أبو هريرة وكذا قالت عايشة انه اذ اصلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه والمراد بالأضطجاع الامتداد دون النوم وذلك لينشط وتيفو على الفرض ولاسيما من تهجد قبل الفجر امره وأما را تبة العشاء الآخرة فاربع ركعات بعد الفريضة بتسليمة واحدة على ما روته عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الأخرق اربع ركعات ثم ينامه وأخر جدا بود اود في سننه بلفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل على الاصلى أربع ركعات أوست ركعات الحديث والذي في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحرث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام الحديث. وفي حديث ابن عُمَر وغيره انه كان يُصَلِّى بعد لعشاء ركعتين، واختير من مجموع الأخبار الواردة أن تكون الرواتب كالفرايض سبع عشرة ركعةً وهنّ ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوثزه وضو غير المعمول به عندنا معشر المشارقة رحم الله سلفنا ونصر خلفناه والنا في القواعد انه بعد العشاء الآخرة سبع بالوتر فيحتمل ان يكون المراد الراتبة ركعتين والو توخمسا ويحتمل ان تكون الراتبة سنا والوترى كعد أو الراتبة أربعًا