الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨22
وعلى ذلك خطوط المصاحف وهى القرآءة التى لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قربِ، وكان ابن عباس يقرؤها فيما روى عنه وعلى الذين يُطوقونه، واختلف اهل القراءة العامة فى المعنى فقال فريق كان ذلك في أول ما فُرِضَ الصوم وكان من الطاقه من المقيمين
ذلك، روى عن معاذ بن جبل انه قال أنّ رسول
صامه إن شاء وإن شاء أفطر واقتدى فاطعم لكل يوم منة الله عام
وسلّم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ثم ان الله جل وعزّ فَرَضَ شهر رمضان فانزل الله تعالى ذِكْرَهُ يا انها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى بَلَغَ وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفط وأطعم مسكينا ثم ان الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح والمقيم وثبت الأطعام للكبيرا لذى لا يستطيع الصوم فانزل الله عز وجل في شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر إلى آخر الآية، شـ ن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر غير فريضة قال ثم نزل صيام رمضان قال وكانوا قومال يتعودوا الصيام قال وكان يشتد عليهم الصوم قال فكان من الريجيم أطعم مسكينًا ثم نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمرنا بالصيام، شعبة قال سمعت عمروبن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه 15 ابراهيم النخعى عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من شَاءَ صَامَ ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا فسخها شهر رمضان الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليعمه و مغيرة عن إبراهيم بنحوه و زاد فيه فال فنسختها هذه الآية وصارت الأولى للشيخ الذى لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم على مسكين نصف صاع، عكرمة والحسن البصرى قوله وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين فكان مِن شَاء منهم أن يصوم صام ومن شاء أن يَفْتَدِى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه ثم قال في شهد منكم الشهر فليعمهُ ثم استثنى من ذالك فقال ومن كان فريقيا أو على سفير فعادة من أيا مر أخوه ابن ادريس سألت الأعمش عن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فحدثنا عن إبراهيم عن علقمة قال نعتها فمن شهد - منكم الشهر فليعمهُ، عبد الله بن نافع عن ابن عمه