الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١29
بالآية التي بعدها فقال شهر رمضان إلى قوله فعدة من أيام أخر فتحتها هذه الأية فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبـ والعجوز الكبيرة اذا لم يطيقة الصوم ان يغطوا ويُطعما كل يومٍ مِسكينًا وقال فريق جمن قرأ ذلك وعلى الذين يطيقونه لو ينسخ ذلك ولا شئ مينه وهو حكم مُثبَتْ منذ نزلت هذه الآية الى قيام الساعة وقالوا انما تأويل ذلك وعلى الذين يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم و في حال صحتهم وقوتهم اذا فرضوا وكبر وافعجز وا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين لا أن القوم كان رخص لهم في الافطار وهم على الصوم قادرون اذا افتَدَواه السدى الذين يطيقون، فالرجل كان يطيقه وقد ما مقبل ذلك ثم يعرض له الوجع أوا العطيش أو المرض الطويل او المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم فات أولئك عليهم مكان كل يوم اطعام مسكين فإن الطعم مسكينا فهو خير له ومتكاف الصيام فصامه فهو خير له، ابن عباس اذا خافت الحامل على نفسها والموضع على ولدها فى رمضان قال يفطران ويُطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومًاه سعيد بن جبير عن ابن عباس انه راي أم ولد له حاملاً أو مرضعا فقال أنتِ منزلة الذى لا يطيقه عليك
أن نطعمى مكان كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك ها نافع عن ابن عمـ مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع، قتادة ذكر لنا أن ابن عباس قال لام ولد له حبلى أو مرضع انت بمنزلة الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك هذا اذا خافت على نفسها، ابن عباس وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين هو الشيخ الكبير كان يطيق صيوم شهر رمضان وهو شاب فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطر، حين يفطر وحين يتسحره مجاهد عن ابن عباس نحوه غير انه لم يقل حين يفطر وحين يتسمون قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو ما سبق عنده ابن المسيب قال في قوله تعالى فدية طعام مسكين هو ا الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجو عنه وهي الحامل التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحدٍ منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضى رَمَضان وقواذ لك آخرون وعلى لذين يُطَوَقُونَهُ فدية طعام مسكين، وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه فلهما أن يفطرا ويُطعم مكان كل يوم أفطواه مسكيناه وقالوا الآية ثابتة الحكم
،
منذ أنزلت