نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

{))

ابن العاص لكن كنتَ تَجدُ ثيابًا أفكل الناس تجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سُنة بل أغسِلُ ما رأيتُ وانضح مالداره قال مالك في رجل وجد في ثوبه اَشَرَ احتلام ولا يدرى متى كان ولا يذكر شيئًا رأى في منامِهِ لِيَغْتَسِلُ مِنْ أَحَدَثِ نومٍ نامه فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل دنما احتلم ولا يرى شَيْئًا ويرى ولا يحتلم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك ان عمو ا عاد ما كان صَلى لأخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، ومما يقوى رواية جابر بن زيد ما رواه الدار قطني عن عمار بن ياسر قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بنر ا د لوماء في ركوة فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله بابي وأمي اغسل ثوبي من نخامية اصابته فقال يا عما را نما يغسل الثوب عن خميس من الغايط والبول والقى والمنى يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذى في ركوتك الاسواء، وايضا دليل الحنفية الحديث الذي في صحيح الى عوانة عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بابا وامسحه او اغسله شَكٍّ الحميدي اذا كان رطباً ورواه الدارقطنى واغسله من غير شك وهذا فعلها والظاهران ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا تكرر منها مع التفاته عليه الصلاة والسلام الى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله فلو كان طاهرا لمنعها من اتلاف الماء بغير حاجة ولا رشدها ان ما تغسله لا وجوب الغسله لانه طاهر بما انہ صلي اللہ عليہ وسلّم شارع عن الله باقوال وافعاله وتقريراته، ونحن لا نقول بدليل الاحناف على الاجتزاء بفر كر ان كان ياسا و مسجد إن كان رطبا ولكن بفركه نجعله دايلاً على نجاسة المنى مقويا لغير من أدلتنا فنقول ان كل نجاسة يجب غسلها فرضا والمنى نجس فغسله فرض ولا قوة في رواية الفرك تخرجيد عن حكم وجوب غسيله وتجعله مخصوصا من عموم النجاسات بالاكتفاء بتركه غير مغسول اجتزاء بمجر الفرك او المسح ومع اعتقاد صحتى وايد الفرك فتجتمع هذه الرواية مع روايتها بانها كانت تغسليه من تو بر عليه الصلاة والسلام بأنها كانت تفرك أجزاء المنى الظاهرة اليابسة فركا يحتها عن الثوب ثم تغسله وإنها كانت تمسح الرطب من قبل غسله كذلك ثم نغسله. وجمع الروايتين عنها كنت قلتُه نظرا ثم وجدته للقطب محمد مهر فالحمد لله قال رضى الله عنه في صحيحه وفاء الضمانة ما لفظه و قالت عائشة رضى عنها كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم تارةً يغسل المنى الطرق من ثوبه ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه وتارةً كنت افركه له بظفري اذا يَبِسَ هاي ثم نغسله وافادت جواز غسله طريا من الثوب وذلك بمبالغة لصعوبة غسله طوبا واما من البدن فسهل اهر وهنا يظهر لك ما في روايتها في صحيح أبي عوانتر من انها كانت

- 111 -

A