الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٠- 111 -
-
الاو
تسمه إذا كان رطبا إلى تسهيلاً لغسله، ثم إن غسل عمر رضي الله عند لئو بر دليل على نجاسته و وجوب غسله من حيث انه لم يكتف بالأعمال وغسل الثوب حتما ابعاد الصلاة ولا تعاد الصلاة ما حكمه حكم البصاق والمخاط الطاهرين وعمر خواهقه اكثر سُنة واوسع فقها من الشافعي ولو كان غسل عمرالثوب لمجرد النظافة لما اسفر بص لامر والاسفار لايكون الا اخر وقت صلاة الصبح حتى صاح من هو اقل فقها وورعا منه و هو عمر و بن العاص اصبحت ومعنا ثياب واكان تدارك الصلاة لوقتهائي باب لدين او جب من تأخيرها الآخر وقتها لأجل النظافته وترى فى إعادة عمر الصلابة اتباعًا للسنة الواردة في حديث جابر بن زيد لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسله وترى في صياح عمرو بن العاص به اصبحت و معنا ثياب ما يدل على وجوب غسل الثوب من اذ لولا الوجوب لما ابشار عليه بلبس ثوب طاهر غير ليصلى به و لقال له اصبحت ولا وجوب للغسل لان في تلك الحال موخر لاعظم الفضايل وهو اقامة الصلاة فى اول وقتها لاجل فعل تافه مقامه دون تلك الفضيلة العظمى براحل وهو محض نزاهة لا يو بدلها في جنب الفضايل العالية الدينية هذا مع تقرير الركب الذين كانوا معه فلماذا لم ينكو واعليه تفويت الفضيلة بمجرد غسل النطفة التي حكمها حكم البصاقتران كانت مع القوم سنة بطهارة ما اعتنى بغسله إلى حد الإسفار بالصلاة لائم رفقته بالجرف ما با لهم صلوا معد بدلا بدليل اند بعد الغسل انه او أَقَامَ وصَلى ولا يكون ذلك الا في الجماعة فهل تكون هذه الصلاة باذانها واقامتها بدلا عن صلاة غير واجب عليهم بدلها كلا ولكن مع القوم سنة بنجاسة المنى ووجوب الغسل للثوب والبدن اذا با شهر هما و وجوب بدل صلاة صلاها من فى تو بر ا و بد نر شي منه ه ثم قول الشافعي ولم يسمع سلمان علمناه من عايشة حرفا قط ولوم والا عنها كان مرسلاً فنقول كيف يتصور عن سليمان بن يسار وهو من كبار التابعين في المدينة الماخوذ عنهم المحديث والسنن وهو معاصر لعايشة رضى الله عنها معها في المدينة وفي روايات عنها تارة يقول قالت عايشة وتارة سمعت عايشة وتارة سالت عايشة ثم يقول الشافعى در سمع سليمان علمناه من عايشة حرفاقط و انكاره لا يخلو اما ان يكون تكذيباً لسليمان في دفع هذه السنة وأمَّا أن يكون انكاره مبنيا على عدم علمه بسماع سليمان منها ما هو ظاهر عبارته فان كان تكذيبا فلاشك ان تكذيب التابعى الثقة في روايته عن المهات قدح فى عدالته والقدح بغير محجة ولا دليل ظلم للتابعي وعيت في السنة. وان كان انکاره السماعه لاندام يعلمه فليست احكام السنن موقوفة على علم الشافعي ولا غيره بعد ثبوت و متحد اصولهاه ولو صح له تكذيبه لسليمان بن بسيار فى عدم سماعه من عايشة لمح للذاهبين الى غير مذهب تكذيب التابعين الذين يسند اليهم منقوله، و قول سليمان سمعت عايشة وسألت عائشة قال ابن حجر فيه رد على
البزار