نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

لمراهق يشتهي النكاح إلا انه لا يستطيع الصوم أن يُلم عند وان لا يُطِيمُ فلا قالب أبو سعيد رحمه الله قد قيل من لم يُطقَ الصومَ مِن صِغَداً عليه أن يُطعم عنه والاطعام منسوخ فيما قبل بقولِ اللهِ فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام أخوه فليس الا العِدة من أيام أخو وذلك وأما الصغير الذى مبلغ فاحسب ان بَعْضًا يجعل عليه ذلك إن كان يُطيون و بعضا لا يجعل عملية ذلك ما لم يبلغ وهو احتُ إلى آخره ولو حتكم فيا ايا ما ثم الرهَتْهُ أمه أو أبوه أو غيرهما على الإفطار فأفطر لزِمَتْ من الرهه كفارة ذلك اليوم شهرين متتابعين، وعليه هو ايضا بدل ما أكل من الشهر وكفارت واحد صوم شهرين متتابعين، ولى الاتو و الصينى اذا صام من رمضان شيئا ثم لا يقدر على الصوم فعلى مَنْ أمره بالصوم أن كـ يُطعم عنه، وإذا بلغ. لنها و لا يلزمه صومه ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وإن كاي قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابناه وفى الاثر ايضا ومن بلغ فى آخر رمضان ففى صومه ما مضى من الشهر اختلاف والصوه أخوطُ لَه. وان صالح صبى اول يوم من رمضان الى وقت الظهر ثم أفطر وبلغ في يومه هذا فان بدل ذلك اليوم يوما مكانام، وفى الأثر أيضا وقال في جارية حاضعت في شهر مضان فأدركت من عشرة أيا ما وأقل أو اكثر ولم يكن صامت ما مضى فيه قال استحب لها أن تبدل ما مضى منه نما در تضمه. قلتُ فان لم تفعل فالد ومالها الأتفعل وقد سألت المسلمين فاستحبوا لها ذلك، قال ابو سعيد قد عرفنا في ذلك اختلافاً من قول المسلمين قال من قال عليها بدل ما مضى من الشهر ولعل حجته في ذلك ان الشهر فريضة فلما وقع عليه صبيا من لزمها ما فات منه، وقال من قال ليس عليها إلا ان تصوم ركت وذلك انه يقول ان كل يوم من الشهر فريضة فاذا انقضى الـ فقد انقضت تلك الفريضة وهذا القول هو الاكثر اهر، وفي الأثر وقال في لذقى اذا أسلم في بعض شهر رمضان فليبدل ما مضى من حمار يعميه أبو سعيد وكذلك الذمّى القول فيه مثل القول فى الصبح الا المال تحب القول الأول في الذقى بقيام الحجة عليه وتضييعه ما كان لازماً له ونحت القول الثانى فى الصبى لزوال الحجة عند وكل ذلك صواب اقر وفى الأثر وسألته عن الصبى اذا كان مراهقا غير بالغ فصام في شهر رمضان بشهوة من ايا ما ثم ضعف فأفطر هل عليه أو على أحدٍ من أوليانه من والديه اوغيرهما أن يطعموا عند تقية رمضان كل يوم مسكينا قال معى انه قد قيل ذلك، وقيل ليس عليهم ذلك وإن اطاق فليصم وايد