نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

137

أن مَن شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضير فهو يصوم بعضُه، ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان، وانم حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض يقوله تعالى فقده من ايام اخر ما عدا المريض بجنون او باغماء على قول وفقهاء ناكفقها الأسا على وجوب القضاء على المغمى عليه واختلف قومنا فى المحنون فاوجيه عليه مالك وفيه ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق، والذين أوجبوا عليها القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفيدا للصوم فقوم قالوا انه مفيد واخرون ليس بمفسده وفرق آخرون بين أن يكون إعماؤه بعد الفجر أو قبله. وقال قوم ان اغمى عليه بعد اكثر انها را جزاه والأقضاه وهو مذهب مالك، وكل هذه الاقوال ضعيفة فان الاغماء والجنون صفتان رافعتان للتكليف وبالأخطر لجنون وغير المكلف لا يوصف بمفطر ولا صايم فكيف يقال فى الصف لواقعة للتكليف مبطلة للصور الا كما يقال في الميت او فيمن لا يصح من

لعمل انه قد بطل صومه وعمله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مبا و فروع ان شاء الله ناتي بھا في ضمن مسائله المسئلة السابعة لو بلغ الصبح وأسلم الكافو او افاق المجنون اثناء نهار من رمضان ففيلو ومر إمساك بقيت ربعة أوجه لقومنا أصحها لا من أجل أنهم لم يدركوا وقايع الصوم ولا أمرها والإمسالك تبع للصوم وبه قال مالك، والثاني يمسكون وبه قال ابوحنيف

وهو اضح الروايتين. صيم الروايتين عن أحمد، والثالث وجوبه على الكافرد ونها لانهما ليسر لهما او الة عددها وبخلافها الكافر فهو مخاطب بترك الكفر والاتيان بالصور الرابع وجوبه على الكافر والصبي دون المجنون، قال الرافعى واذا فهمت هذه الوجوه عرفت ان الكافر أولاهم بالوجوب والمجنون أولاهم بالمنع والصبى بينهماه ذلك ان نرتب فنقول في وجواب الامساك على الكافر وجها أن ما أو فقى الصبى وجهان إن ويجب ففى الكافر وجهان، ولهذا الترتيب نقـ صاحب المعتمد طريقة قاطعة بالوجوب على الكا فراهم، هذا بيان الخلاف في وجوب الامساك ومذهبنا منع الاكل ووجوب الإمساك بقيّة اليوم ملو اكل ففي لزوم الكفارة قولاب. وهل عليه بدل ما مضى وهو الأكثر به وه قول موسى بن على، أو لإبدا قولان، ثالثهما بَدَليَومه وان بلغ فى بقية من

هو

شهر رمضان تَهَارًا أو ليلاً فهل يبدل ما مَضَى امر يستأنف صوم كا لمشرك ان اسلم وأتم كومة مُمسكا قولان، والاكثران المشرك اذا أسلم لكي. مساكه فى نقيّة يومة يجب إ بَدَا لَهُ ما ضِى الشهر لانه كان لازما له وان

الموافق