نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

203

ذويهم بالصوم عنها ولعل جابراً وا با سفيان كان هذا رأيهما وقد أسلفنا هذا البحث في أول كتاب العلوم بمافيه غنية المسئلة السابعة لومات قبل أن يقضى صَوْمًا لزمه قال عمر وابن عباس وعايشة والحسن والزهرى لا يصام عنه ولكن يُطَعَم عند كل يوم مسكيناه وقال مالك والشافعى وأصحاب الرأي لا يصوم عن أحاده واختلف أهل القول بالألمعام في ما يطعم عنه فقال ابن عباس يطعم منه كل يوم مسكينا نصف صاع، وقال الزهرى والشافعي مدا لكل يوم. ورأت طايفة ان يُصام عن الميت، وفي رواية عن ابن عباس ما كان من رمضان يُطعم عنه وما كان من شهور البدل يقضي عنه، واتفق اصحابنا على لزوم القضاء عن ميت لزمه قضاء فمات قبل أن يأتي به وعلى انه لا يجزى عنه الإطعام لثبوته عليه بدلاً لا فدية فكذ لك لا يكون إلا صياما فكذلك

زو

وما لزمه من الكفارة في معناه كان إطعاما اذا اوصى بانفاذه طعاما ويار واتفقوا على ان ما لزمه من نذر يتبع به تخيص وصيته صَوْ مَا

او إطعاما فإن صومًا أو تجر عنه صائماً والا انقد من ما له الطعاما لانه على قولي كوزله في حياته الصوم أو الإطعام والاكثر على عدم الرخصة حتى لا بطريق الصوم لوقوع النذر بالصوم فيوني به کما نذر به واتفقوا على اته لا يجرى في بدل رمضان الا الصوم والواطعم عن كل يوم الفمسكين حتى و لو اوصي به اطعاما لم تتبع و مينه واستحالت بدلا المسئلة الثامنة يصوم عن الشيخ والشيخة فى حياتهما ذ و رحم ماشة وينبغي ان يكون وارثا فان تَعَدَّد صامر كل على قدر ميراثه كما لومانا وعليهما صوم من رمضان صاموا عنهما والمعموا كل بقدر ميراثه يصوم الاول حصته ثم يبتدئ الثاني يوم فطر الأول ولا يجمعون على صوم زمين واحد فان انتقض على الاخر صيامه فى مثل إذا فعله من يصوم لنفسه انتقض عليه ما معنى من صومه وكذلك ان انتقض على أحدهم صومه فيما مضى انتقض صومه وصوم من صام قبله من الورثة فى هذا الباب لانه صوم واحد ولا يحكم عليهم ان كو هوا الصوم، وهل يُطعم عنه من ماله حينئذان أوصى به

امر يوتجوعنه من يصوم وليس فى هذا العام ه او ان لم يتفقوا على الصيا اطعوا عنه من ما له أن أوصى، أولاشى عليهم الا إن أوصى بالصوم أوا مات في شهور مضان كان عليهم ان يحيو موا عنه ولو لم يوص به أوذلك من حقوق الله فليس على الورثة ذلك إلا أن يوصى به فان اوصى به لزمهم الصيا فان اتفقوا على الصوم والا استاجر وا له من يصوم عنه من ماله ولا يطعم عنه لان عين الواجب صوم لا كفارة فيبدل صومًا، أوليس على الصغير والكبير أن يُطعم عنه في حياته ولا يصام عنه اذ اعجز هو عن الفرض، وانما الغدية في السو

الأول