نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

في

هـ

فقط لكون قراءة يطوقونَهُ غير متواترة فتأمل هذا فانه بين المسئلة الثانية منها لشيخ الكبير والعجوز الهرمة العاجزان عن الصوم أجمعوا على جواز إفطارهما واختلفوا فيما عليها من الحكم اذا أفطرا فا وجب قوم عليهما الإطعام وعددهما عنه أخرون وعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة وعلى الثاني مالك الا أنه استحبه، واكثر من وان الاطعام عليهما يقول مدا عن كل يومره وقيل ان حَقَن حَفْنَاتٍ كما كان أنس يصنع أجزأه، وفى المذهب خلاف مشهور فقال بعض أسما بنا يُطعمان عن كل يوم مسكينا إن أيسراه وقال فريق إن اعسرا صام عنهما ذُو رَحمِ ماسة فان الطاقا ان يصوما بعد ذلك أبدلاه وفي رأي عليهما أن يأتجوا ما يما عنهما بدلا على اليس وقال فريق لا فدية عليها ولا يصام عنهما وحيث الطاقا أبد لا وان ماتا على العجز فلا جناح عليها الموتها على إباحة الله ويُسْرِه وليس أفطارهما تخيير ألهما بل هو إباحة ترتبت على عجز الاترى ان الصحيح المتمكن من العلوم يصوم حتى الجو وحيث توأحيى نفسه بما يؤمنه من العطب ويستمر حكمه هكذا ولو في سائر رمضان وكمثله الشيخ والشيخة بل هما مخاطبان مع حالة العجز و خوف الهلاك أو مادونه من الضوران لا يسوما فان ماما كان معصية لانه إلقاء باليد الى التهلكة ومخالفة لما يريده الله بعباده من اليسر وعلى هذا من حالهما فكيف تلزمهما فدية عن فرض غير مخاطبين به والفدية أو صوم ذى رحم أو أجير انما تترتب هذه الأحكام على مخاطب بما تقوم هذه الاحكام مقامه وحيث ارتفع الخطاب بشئ ارتفع كذلك ما يكون بدلاً عن ذلك الساقط لانه لم يسقط بشرط عوض عنه ولكن ورد الخطاب به مترتبا على وجود الاطاقة وحيث لا الطاقة فلا خطاب الاترى ان المريض اذا نزل منزلة العجز عن الصلاة ورجع إلى مرتبة الايماء أو مجرد التكبير لو يخاطب بقضائها متى متم حتى لو مجو عن الايماء او التكبير لم يكلف بقضاء ولا مدينة قال الشيخ ابو سعيد رحمه الله وهذا القول عندي أصح في معنى كلفة الصوم من عمل الأبدان ولانه لا تجوز فيه الفدية كما كانت في أول الصوم والفدية منسوخة فاذا كان لا تجرى الفدية فعليه البدل ولا يجتمع عليه الطعام وصياً اذا قدر عليه اهر، وقد ذكرنا الأثر عن الى سفيان محبوب رحمه الله تعالى قال ان عجوزا كبرت على عهد جابر بن زيد رحمه الله فقال له ولداها انها قد جرت عن صوم شهر رمضان فقال لهما جابر صوما عنها فتنا فسا في ذلك فرغب كل واحد منهما ان يصوم عن والدته فصام عنها الأكبر منهما ثم بقيت الى حول السنة فأتيا جابرا فقال أوَحَيَّةٌ هى بعد فقا لا نعم فقال لها أطعما عنهاه قال أبو سفيان لا ادري بايها اختر اول مرة غيرانه أمرهما بالأطعام

والصوم الو وهذا بناء على انهما يجب عليهما الفدية مع العجز ا ويتبر