الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١جأت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال الرايت لو كان على أختك دين اكنت تقضينه قالت نعم قال فى الله احق و قال القطب رحمه الله فشمل النذر وكفارة القتل وكفارة الصيوم وغير ذلك اهره وفي رواية ان اقى مانت وعليها صوم نذره فالحديث في النذره وفي حديث جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صور أفا صوم عنها قالت نعم، وعن ابن عباس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أتى ماتت وعليها صوم شهر ا فا قفله قال نعم قال فذين الله أحق أن يقضى، جاءت امرأة الى النبي صلى الله يُقْضَى. عليه وسلم فقالت يا رسول الله الى تصدقت على أتى عادية وانها ماتت فقال وَجَبَ أجرك وردها عليك الميراث قالت وعليها صوم وحج أفاصوم وأحج عنها قا ل صوبي وحتى عنها ه قال ابن عمر لما عرف أبي عامر تُونِي انه لا يستطيع القضاء جَفْنَا له جفانا من خير ولحم فأطعمها العِدَّةَ واكثره يعنى من ثلاثين إنساناً لكل يوم انساناه قالت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه كل يوم مسكين وقال الترمذى لا نعرفه مرفوعًا الأمن هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف، قال القطب ذلك ان او مي كان من الثلث، وزعم بعض عن الشافعي لزومه من الكل ولولم يُوصِ والجمهورانه لا يصور أحد عن احده والصحيح انه يصام عن الميت وقال أحمد واسحاق يصام عنه النذر ويطعم له على رمضان المره ولو أوصى بصور خمسة أيام من رمضان فلانثى حتى يوصى أنها
طليه من نذر او رمضان ويوصي با نفاذها من ماله على ما اوج المسلمون و قاب بعض العلماء يكون على الوَرَيَّة أن يصوم كل بقِسْطِه فان كان الورثة انتا ماصاه عنهم أولياء هم على قول موجب الصوم على الوارث، ولومات اثناء شهر رمضان لا يلزمه بدل ما صامه قبل مرض موته ولوم يوص ببقية شهره فهو معذوره ويلزم من حضرة الموت وفى ذمته صوم من رمضان أو نذر إيصاء به وبما لزمه من الكفارات يقول على صوم كذا و كذا يومًا ويُعدَّ أصل دلك اللازم فصوموا عنى أو أطعموا وان ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكفارة لم يلزم الورثة انفاذ ذلك عنه، والمراد بالكفارة هنا الأطعام، وهل للورثة الخيار فى لصور أو الأطعام عنه او الإطعام عما يوصى به قولان، ولو أفطراتيا ما
طريق