الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢ترض فيحضره الموت في نفس شهر الصوم الذى أفطر فيه فهل يلزمه ايصاء بعثو ما أفطر فيه أمر لا قولان، ولو استمر مريضا الى ما بعد رمضان فيات فالقولان ولو عو في خمسة أيام وكانت عشرة أيام ثم عجز وجب عليه الايصا، يبدل ما فقط فيه وما بقى فعلى الخلاف، ولو صام بدلا فانتقض عليه فهل عليه الايصاء اذا عجز عن إعادته اذا كان النقض ليس من جهة اختياره وفعله أم لا قولان، وتجب الوصية بما كان نقصه من فعله وكان قادرًا على صرفه، ولو اوصى بما فرط فيه ان يصام عنه فطلب الورثة الى الوحتى ان يصوموا عنه فلم يا منهم الوحى هل لهم منعه ان يستأجر من يصوم عن الموصى غير هم أم لا فالو حتى أولى بانفاذا الوصايا اذا تبنت الوصاية وخرجت من الثالث، ويجوز له أيتجار المملوك الثقة بإذن سيده لانه تقوم به الفريضة لوجوبها عليه اذا حضر ذلك في وقته وليس سواء الملوان والصبى لانه غير متعبد بفريضة فلا يجوز ايتجاره على الصوم ويجوزصوم المرأة عن الرجل، ولو وجب على موضع بدل فخذيرات على رضيعها حتى حال رمضان اخر كان عذرا لها ولم يلزمها غير ذلك البدل متى ارتفع العذر ولم يحصر بها عنه مانع والله أعلم المسئلة التاسعة ذكر المصر مرحمه الله صومَ الاقلف ورَفَعَ من الأصحاب انه لا يقضى الصوم ويقضى الحج وذكر انهم لا فرق معه بين الفرضين وعلل ذلك بأن من شروط صحة الفروض مِحَةٌ لإسلام والحال ان الاقليف لا إسلامَ لَهُ وَإِذَا فلا صحة لفروضه الا فى حالة عذره عن الختان وبنا جواز التفرقة بين الصوم والحج على هذا الوجد هذا حصل ما ذكره هناه وأقول الختان قطع القلفة وهي المجلدة الساترة للحشفة ولذلك سمى غير المختين أقلف، ولو ولد على صورة المختون كان حكمه حكم المختون بناء على أنه لا يلزمه الخشن، ومن الزمَهُ إجراء الموسَى على ذكره المانجي جاء عن حكم الإقاف ولو ظهرت الحشفة كلها أو أغلبهاه والاو حوى بالصواب إذ إجراء الموسى غير ختان فهو عبث طيأمر به الشارع وانما أمر يقطع الغافة الماسكة للنجاسة المانعة من التطهير فإذا زالت ذال الخطاب وشرع الله منزّه عن العبث، وان قبل الختان فطرة وملة قلت نعم الختان فطرة وملة ان وجد ما يتعلق به الامر به والختن يصدق على القطع ولا مقطوع هنا وحيث لا مقطوع فلا خطاب الاترى أن من لم ينبت له شارب ولاعانة المريخاطب با جواء الموسمى على مشفره ولا على محل نبات الشعر من عافته والخطاب متعلق خلق الشعر وقص الشارب ولا وجود المخلوق ولا مقصوص فلا خطاب، وحكم الاقلف حكم المشرك إلا في بعض الاحكام كالوارثة وجوان المناكحة على قول وجواز الصلاة عليه على قول العموم الحديث والا فهو لا