نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

ولا يعمل الطفلة بين يديه الأخر بها ولا عمل أن جاوزت اربعا الأعلى نعش وكذا لا تحمل النساء طفلاً جاوز الأربع الا في نعش و رخص أن يحملنه بين ايديهن لحد بلوغ ان لم يحضره الرجال والأماء هنا في حكم الرجاله ولو عزهم الماء الأبثمن أو كراء فهل هو من اموالهم امر من التركة قولان، ويستعمل مال الميت في جهازه كاوانى الفصل وآلات الحفر وفراش النعش وكساءه ويستخدم طفله وجملوكه في شؤن جهازه وهل تحرم على الغاسل الأجرة أم تحل ان لم يوجد غيره قولان د واقول إن أومي بها حلت وإن لم يجد واغيره تعين التغسيل عليه فكيف يأخذ أجرةً على واجب مخاطب به حينئذ وان تبرع لم تحل له الأجرة وان وجد غيره فامتنع الآباجرة حلت له لان الخطاب لم يتوجه اليه حينئذ بخصوصه والله أعلم، ولا يغسله ولا يكفنه ولا يحمله ولا يد ليه في قبره الآباذن وليه أو من لزمته حقوقه ومن حمله بغير اذن فطلب اجرة لم يدركها إلا ان كان الميت أوصى باجرة حامليه ولزمته التوبة من حمله بلا إذنه وكذا يدركها إن أوعزوا اليه بالحمل ولوط يشترط كسائر ما يشبه الحمل على قوله وعمله على السرير من قدر من صغير او كبير وذكر وانثى وحر وعبد وليحذر واجها هم من الصاق بشرته بأبتادم وان خافوا وقوعه من النعش الأبر بطاربط ولا يرفع طويل الحملة على منكبة و قصير هم على راسه ولو فعلا تفسد شئ من بدن الميت فهل الضامن الطويل أمر القصير قولان، ويجوز ايزاعهم إلى عبيد هم تجهيزها مطلقاً ان احسنولا وأمنواه ولوسقط فأثر فيه سقوطه بصعود او الحداد فهل الضمان على حاملي المقدمة أم المؤخرة قولان 5 ولو حمله أحد من غير اوليائه او غير من تلزمه حقوقه فا بعده فى الفحص وهو ا لمكان المسكون أخذ بردة الى موضع يستحقه وإن رده غير حامله فعلى حامله الأجرة أو لاشى عليه قولان د ولو كان الوقت ليلاً وحذروا العثور أو الحفر أو الشوك أو الأفاعي أوضلال الدرب فلاضير بحمل المشاعل والفوانيس والنيران ولا يتبعوا الجنازة بالجمر لغير تلك الدواعي لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يكون آخر زاد المبيت نارا تقبعه الى قبره

زرر

ولا يعمل على النعش من لم يكض لعدم الكفن او ما يَسدَ مَسَدَّه ه وانما يحمل حملاً يستره، ويجوز لضرورة حمل اموات متعددين فى سرير واحد أو على دابة أو سفينة ويكره أو يحرم الكلام بغير الذكر خلف جنازة وفى المقبرة حتى يدفن أو يرش عليه الماء قولان، وجاز لضرورة أو لشاب من شؤى الجنازة، وتمام الجنازة الأخذ بنواجها الأربعة الغسل والتكفين والصلاة والدفنه والأخذ بالصمت الا عن مهم وان لا يقعد حاضرها حتى توضع على مواقق الرجال ونساء بها وكرة السلام وردة فيها وقيل لا ولعل وجه الكراهة هو إشغال المشيع على الذكر ونفسى

تميزا من