نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

اختلاط بالرجال وما نهين عنه في المصايب، ولو لم يحضر معهن الا واحد حمل يمين مقدمة النعش وحمل الباقيه وان حملته ثلاث جاز كما لو حمله هو من مقدمته وحملته اثنتان من خلفه ويصح حمله باثنان وثلاثة وبأكثر من أربعة ولو قدر واحد جازه وذوات المحارم أقدم من نساء اجنبيات ولو لم يكن الا النساء وحدهن حَمَلْنَهُ، والأحق بحمل الولي أهل ولايته ولا بأس بتركه لغيرهم وان قصر من لا يتولاه في شئ من حقوق حمله تولاه دونهم أولياؤه اعنى الذين يتولونه ديانة ويفتح ان يحمله بعض الناس على بعض في الطريق لسبب ثقله او لعجز الحامل عن الاستقلال به أو طلبًا للفضل ولا يجمله مَنْ يُجدا ان يرمي به عجزاً ولا يمكن من جمله مشترك وجنب وحايض ونفساء، وأقول ولا أقلف ولا مشكل ولا مملوك غاب سيده إِنْ سَد مسده غيره ولا مجنوان خشية تشويه الجمل والهيئة ولا يتيم ولو قدر ويحمله الجنب والحايض والنفساء والملوك للضرورة ولهم وضع الجنازة استراحة أو لعارض خوف اوسيل أو مطر ولا يخالى موضعه ولا يرد الى محل أخرج منه الألضرورة ويحمل على الأكتاف لا على الرؤس ولا تحت المناكب الالضرورة، ومن لا حتى له كذى فتنة وابق وناشز لا كرامة له فلا يحمل في النعش ولا على المناكب وانما يعمل في متاعه، ولا يجمل ميت فى غير النعش الأضرورة كعدم النعش وان عزّ البشر الحمله حمل على دابة ولو بالكراء وهل هو من أموالهم اه من التركة قولانه وان خافوا من وقوعه من على الدابة او من النعش الظلمة أو لعارض وُعُورَةٍ فى الطريق لعقبة حملوه في الشياب ولا يخترق بيت مقبرة الى غيرها الألضرورة ولا يحمل نعش المشرف على الموت ولو فى السياق الامع خوف فساده لومات فيحملونه اليه بعيدا عنه أو حيث لا يشهده ولا يعملونه بحضرته و كفاه ما به من روعة الموت وغصّة السياق د ولو أمنوا فاد ميت الى ان يعملوا له نعنا الخروها، ويدخلون نعشه في بيته بعد موته كيف أمكن و اين حملوه بغير نعش فوجدوه حماره فيه ولو حملوه الى القبر فسح انه لم يغيل غسلوه هنالك الا ان لم يمكن نقلوه الى حيث يمكن غسله وان عذر و افساده يموله ولو عسر خروجه من البيت الأبفساد بَدَتِهِ هَدَ مواقدار ما يَسَعُه لخروجه بلاضمان ان كان تركته وضمنوا ان كان لغيرها، وإن دخله حيا بلا اذن فات فيه وعَسُرا خوابه الابهام ضمنوا المقداره ويحمل طفل على ذراع وراسه الى يمنى حامله، وألسنة في الكبير النعش وجاز جمله على الاذاع لضرورة وكذا الطفل على النعش ويتداول الطفل حملاً للفضل