نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

الإحليل ونزيف البطن واسترسال الدم من نحو با سود وجوح وقروج فان على سد المواضع بما يمنع النجس بحيث لا يلحقه ضرر ثم يغسل ما أصابه النجس فيتوضا وإن نزل السد منرلز يتضرر منها المريض اوست فلم ينقطع توضأ او مراد معد التيمم ا والتيمم وحك بلا وضوء اقواله وفوق بعض بين البراز وبين البول والدم فاجاز الاكتفاء بالتيمم في تويف البطن وحدك ولم يكتف بالتيمم وحك فى الباقى وعدم التفرقة اصحه ولا بد من الاحتيال لسد الخارج الا إن الجن، وعن موسى بن علي يتخذ لبوله كيسا يجعله فيهه وهذه وقاية للثوب وما قارب المحل من الجسد ه ولوكان رعافا أو دما من الفم توضأ وصلى بحالة وبهيئة تقيد الدم وتقى ثيابه مثل تنگيس رأسه وتنميته عن الثوب والبدن فلو اصاب تحلاً غير المخرج انتقض وضوه ولوا منع سجوده أوماه وصلى كيفها امكن لو عشر توقيد من حماسه ثوبه او بديده ولوم ترتب الوضوء على الطهارة حسب إمكانهاه ويصح جمعة الصلاتين قياسًا على المستحاضة وأن لم يقدر يوجد على الطهارة فلا تكليف بما لا يطاق. ومن الضرورة خروج المقعدة وحكمها أن يغتسل فيتوضأ وسواء ردها إلى الداخل اولاه فلو ادخلها فعادت عاد إلى العسل والوضوء فان امتنع سكونها اغتسل فربط فتوضأ لكن الربط بعد التسكين ه ولو كان الدم في جامعة وضوء مسترسلاً غسله فعصب فتوضأ ان امكن اوسته بمادون العصب فإن اعجز عذره وهنا الاقوال الثلاثة من توجية لصحايح بغير يم او جمع التيميم والوضوء او الاكتفاء بمجرد الوضوء، وقد قلنا في مثل هذا أن لا يلزمن نوع العصايب والاطلية مع خشية الضرر 5 و جاز وضع العصا والاطلية قبل غسل الدم من نفس الجروح لاما قارب إنْ رُجِىَ سرعة البرء في عدم غسله او حشى الضرر فيه وكذا يعذر في عدم غسل ما حول الجوح ان توقع ضرر 5 ومع تيقن عدم مضرة غسل الجرح بالماء فلا اختلاف في وجويد الارتفاع العلة المسقطة علم ذلك أو جهله ذكي أو نسيه. ولوان جرحا لا يضره الماء الا ان الماء غير موجود في الوقت وخشي ان أخر دواء الجرح زيادة ضرير إلى أن يجد المياة فظهر الدم فوق الدواء يحزن مع وجود الماء مسح ذلك الدم الظاهر فوق الدواء ولا يلزمن قلع الدواء ومع خوف المضر رجاز ترك ذلك الدم. ولو وجد ماء لا يكفيه ورجا ان الماء لا يضى لكن لا استطاعة له الى غسله الابتجليس محل آخر من بدن ولا كفاية فى الماء لغسل الجميع تركد اذ لا تجب طهارة موضع بتنجيس آخره ولو ان الماء كان مختراً وأمكنته ازالة النجس بغير فهو ما مور بإزالته مهما أمكنته بسائر وجوههاه وكذا لو لم يستطع تطهير النجس من بدن الابتيجيس ثوب لا ينك

غير الصلات ولا يدرك ماء لغسله محكمة كما لو ظهر جزء من بدن بل نجلس جانب مند

-218 -