نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

FIV

الايضاح في موضعين الأول في من مرض بعض اعضائه فانه يوضى الصحايح بحكم الأصل وفي المريضة هل عيم على الجباير ولا تيمم عليه للحديث ه ا ويتوضا في الصحايح ويتيمة للمريضة او يوفى الصحاح ولا يمج جبيرة ولا يتيمم قياسًا على المقطوع يعنى كما أن الفرض ساقط عن المقطوع فكذلك هو ساقط عن العضو العليله والحجة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عند فاجتنبو وما أمرتكم به فأتوامنه ما استطعم والعمل على أن يتوضأ للصحيح ويتيمه للعليل مع ان المناسب العمل على مقتضى الحديث ولعل القايلين بالتيمم حملوا الحديث على الترخيص وحملوا التيمم على المحطة والحزم والموضع الثاني ذكره دليلاً في ما اذا عم الجرح الجارحة ولم يمكن المسح الأعلى لفافة الجوج او عصابته او ضماده مسح فوق ذلك قياسا على الجبايره وهذا يدل على اختيار العمل بالحديث از جعله مفيشا عليه، ومثل هذا قال المص رحمه الله على المسند ولفظه، وفي معناها اللفافة والحوقة تكون على الجرح في موضع الوضوء وقد خص رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي أن يمسح على الجباير فيجب ان يحمل ما كان في معناها عليه هالات المعنى الذي لاجله جأت الرخصة مفهوم وهو خوف الضرر بنزع الجباير واستعمال الوضوء و يريد الله بكم اليستر ولا يريد بكم العسره وما جعل عليكم في الدين من مخرجه ويستفاد منه ان القادر على بعض الواجب يفعله وليس له ترك الكل للعجز عن البعض كما يصرح بذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عند فاجتنبوه الحديثه اهم اقول لعل صاحب الايضاح والمصرحمهما السد حملا حكم العصايب وما في معناها على القياس على الجباير لان حديث العصايب لم يبلغها فقد روى عن ثوبان ان النبي صلى ابتد عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هم ان يمسحوا على العصايب كانت معصبة على الجواج، قال بعض قومنا يحتمل ذلك قبل نزول الآية فقد ذكر العلماء ان المائدة آخر ما نزل من سور القرآن فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسئلة ولى امر وليس هذا بشى از سقوط الواجب بالصور ثابت بعد تزول الآية وانما امر هم صلى الله عليه وسلم بمسح العصايب توقيا للضرر كما امر عليا بسم الجباير وقد ثبت حديث المجدور لما امره الجميلة بالسنة بالاغتسال فمات فقال عليہ السلام قتلوه قتلهم الله وهذا و ذاك قد اتحد فيه ملحظ الشارع عليه صلوات الله وسلامه. ويلحق بهذا الفايف القطن وإضمدة المراهم وغير ذلك مما يكون وقته او علاجا للكسر والوهي والجروح والخراج الكبير كالدبيلات والقروح ما يخشى بز والد الضرر حتى الخفان اذا وقعا بمنزلة ما يتأثر الضرر باخراجه وتولد في علة المحكم منزلة الجباير والعصايب بحيث صارت الضرورة مُسْقِطَة للواجب ومثبتة للرخصة، ومن انواع الضرورة المسقطة للواجب سكس البول واستوسائل المواد من

الاحليل

- 217 -