الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩220
الصلاة تدل له عامة الأحاديث الناسخة والمنسوخة وخصوصا حديث المغيرة، وقد تمسك الزهري بإخبار رجالي من الصحابة ونساء من از واجد عند عليه السلام اندامر بالوضوء جامَسَّتْهُ النار وان ناسخ لاحاديث الأباحة اذا الاصل سبق الإباحة، ويُبطله حديث
حانت
جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء حمام الناره رواه ابوداود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرها لكن قال ابوداود وغيره ان المواد بالامر هو الثان والقصّة لا مقابل النهي وان هذا الامر مختصر من حديث جابر المشهور في قصّة المرأة التي صَنَعَت للنبي صَلَّى اللہ عليہ وسلم شاه فاكل منها تم توضأ وصلى الظهر ثم اكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مَسَّتْ الناروان وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة و كذا ذكره ابن حجر واقول ما ذكره من الاحتمال مندفع بحديث المغيرة بن شعبة وفيه البيان المجلى من قوله عليہ السلام ليس في نفسى عليه الأخير ولكنه أتاني بما لا توضأ وا نما اكلت طعاما ولو فعلت ذلك لفعله الناس فيشق ذلك عليهم، ولو سلمنا احتمال ظهورِ عدم المشقة بعد ذلك فامر بالوضوء لم يساعدنا فعل الخلفاء الراشدين بعك فيترجح ما عملوا بد وهو ترك الوضوء ه قال النووى كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الأجماع على أنه لا وضوء جما مَسَّتْ النار الأما تقدم استثنا من لحوم الإبل اهر واقول جاء استثناء لحوم الأبل في مسلم إلى جابر بن سمرة والظاهر ان النح شامل لسائر الطاهرات ما مسته النار من اللحوم وغيرها مع احتمال وقوع قضية رواية جابربن سمرة قبل احاديث النسخ، وسياق السؤال في هذا الحديث ظاهر فى وضوء الصلاة فلا يحمل جوابه عليه السلام بايجاب الوضوء في اكل لحوم الإبل على نفس غسل اليد والمضمضة لان ذلك غير مواد فى السؤال فادخاله في حكم المنسوخ أولى وتحليل من خص لحوم الإبل من عموم الجواز بشدة زهومتها ليس بشئ اذلا اعتباد الزهومة الحلال الطاهر فى احكام الطهارة، وقد جمع الخطابي من قومنا بوجه آخر وهو ان احاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. واقول لا وجه لمشروعية الاستحباب بعد ارتفاع الحكم بالنسخر بل يكون المستحب الحكم المستقر اخيرا ولو بقى في المنسوخ وجوبه مشروعية استحباب لبين الشارع بقولها وفعله ولعل الخطابي ممن لا يرى النسخ هذا المطلب الثاني لا ينعقد وضوء الأقلف القيام النجس به وعليه فلا صلاة له ان ترك الحتان لغير نذر و ثبت صومُه وحَرَّمَتْ ذبيحته وبطلت شهادته و له احكام لا محل لها هناه ولا ينعقد وضوء حايض ولا طهارة لها كا الامامة للاقلف ولا للمقرنِ وفتير بالذى يرحمه الاخبثان معا اواحدهما فلا يقدر على ردها
?
- 220 -