نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

J

كان على استنجاء وماهر واراد الوضوء ووجد الماء ما لا يكفيه الجميع اعضائه استعمله من اليدين والفم، موضع بلغ وذلك وضوء سمع يما لعدم الاستيعاب وان تيم بعد تحسن جميل الخ عبارته التي قدمناها فراجع 15 هـ ه ص وصفته التيميم أن يقصد بنية الى التراب فيضر به بكفيه مبسوطين ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه فأخرى يمسح بها كفيه الى الوسعين ظاهرا وباطناه وقيل بضربة للوجه والكفين والصواب الأول للدليله وفرض النية لحصوله كنية الوضوء، ووصفه المذكور في القرآن العزيزه والصعيد الطيب هو الطاهرا المغاير للرملة والسبحة والهك قلت ليس شيء من الأتربة يُسمَّى هما في اللغة وقد اطلقه في القاموس على اشياء منها تَهُودُ البئر فلعل العامة اخذوا هذه اللفظة فجعلوها اسما للتراب المتساقط من نحو نواجويير والمراد التراب المختلط بالعفونات واذا اختلط بها لم يكن طيبا اهده ص والرماد والجض والاجر المحروق والملح، ومعدم التراب يقصد اشبهها به فان اعلامها فالهواء ينوى به تيمما وقيل نينوي به وضوء ولا دليل عليه الا انه غاية الممكن فنزل منزلة الاحتياط، وهل يحرم من الموضع المقصوب اويکره قولان، ولا دليل من الكتاب ولا السنة على تهم المصحف ولا الثوب و منحور الذبيح ولم اجد له استنباطا وانما انزلوم منزلة الاحتياط ومن لم يفهم المعنى انزله منزلة اللزوم ولا يصح القياس على التميم المشروع لان طهارة غير معقولة المعنى سوى عدم الماء وموضعها ما ذكره الله من مسح الوجه واليدين فلا تصح في غيرهما ما بالسحب الثياب وقراطيس المصاحف والكتب على التراب لو تنجست او بعضها بعلة تضريرها بالغسل

?

- 316 -

A