نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

يمثل ان يقول هكذا

فعل به 2

وان يكن مارك لَن يَسْتَعِبا مُهْرَكَ فالحكم الزِمَ التَرتُبا مثل الوضوء بالغا ما بلغهُ ثُمَّ يَمَم بعد أن تَسْتَغْر لا تضح المعني وزال الإجمال اه ه ص ولو وجد ماءً جامدًا فعل التيمم لكن التيمم بالماء، يفعل بعدم الصعيد وعندى فيه نظرا ذ ليس لنا الاطهارتان مختلفنا في الأوصاف والجمع بينهما محتاج الى دليل ولا نجد في هذا خبرا قلت قد تقدم هنا كلام المصير رحمه الله وقد نقلناه عند بلفظه من كتابه المعارج ونصه في المسافر اذا وجد الماء جامدًا لا يمكن استعماله تركه وتيتيم فان لم يجد الصعيد ضرب بيديد على الماء الجامد ثم يتيمم به كما يتيمم بالتراب الخ فالدليل الذي اوجيه هنا في الجوهر قد احتج به في المعارج وذلك الدليل هو الحديث عند عليه السلام والأثر عن ابي عبيد وابى نوح رحم? اور عليهما والظاهر ان المصري حديد من حين قال قوله هذا في الجوهر لم يطلع بعد على دليل الجواز ثم اطلع عليه فينى عليه الجواز ورجع عن نظرم الأول هذا هو اللايق بعلو قدره في المعارف الشرعية وبهذا الاحتمال ينقطع اشكال المتناقض في كلاميه لكن كان ينبغي له رضى الله عنه بعد عثور على الدليل ان ينتبه عليه في الجوهر ا وينيه عليه فى نفس المعارج بانه قدر جع عن قوله الى مقتضى الدليله وكذلك قد تقدم

كلام القطب نقلا عن كتاب مختصر الوضع وحاشيته ومن اليقين ان التيت بالماء اذا كان سايلاً كافيًا للوضوء غير مطابق لقانون الطهارتين ووجوده جامد لا يتصور الوضوء به والعدول عندا إلى الصعيد في حالة جمودة بالذليل كا ان التيمم به أن عدم الصعيد بالدليل ايضاه والقطب وحمد التر ذكره في شرح النيل ومختصر الوضع ولم يتعقبه با تعقيم بدا لمصر وحمد ابن فالظاهر ان القطب اصله الدليل والمهم عدم الدليل قبل بلوغر اليه ولولا وجود الدليل لكان الأميال والقياس ما ذكره المصر و اما نص القطب فهاك بلفظره وانما يتيمم بالتراب النضيف المنبت المباح الذي تجوز الصلاة عليه عواي نوي كان فلا يتيم بالمسروق او المغصوب ولا بتراب المقبرة او الذى تحته نجس او المبلول الذى لا يفترق بعد الفتم والأرسال الأبوصول الأرض ويستحب بل يجب ان يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فانه يورث الوسواس ولكنيد بجزى وقيل يجوز التيمم بالتراب و لو غير منبت وبالحجر والحصى والجدار وكل ما هو من اجزاء الأرض. والخلف في المذهب لغير. وغير الرمل اولى من الرمل ويتيم في الضرورة بما لا يتيمتم به فى السعة ولو نورة اوربيها او تلجا او حشيشاه وان

- 315 -