الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١r
الخمس على كل مكلف بعينه وهو البالغ العاقل خرا كان او عبدا ذكرا كان أو أنثاام ان البلوغ مثلاث شعراتٍ سُود فى الفرج او الابط للذكر والانثى اتفاقات والخلف في شعرتين وغليظة سوداء وبالاحتلام لهما وقيل له وبالحيض لها وتكتب الثديين قال بعض اوا لثدى الواحد ولا يلبث ان يتكتب بعد الآخر والحمل ولهما بخمس عشرة سنة إن لم تكن علامة، وفيل له ه وبأربع عشرة لها ويختار هذاه وقال الشيخ درويش في بعض كتبه ان الذكر يبلغ بتكتب الثدي الواحد والانثى بتكعب النديين والا ولى العكس لان الانثى اسرع بلوغا المبحث الثالث فرضت الخمس في الأسراء باتفاق واختلفوا فى اتى سنة كان الاسراء بعد اتفاقهم على وقوعه بعد البعثة، فجز مر جماعة ان قبل الهجرة بنة ونقل ابن حزم الاجماع عليه وقيل قبلها بخمس سنين دم اختلفوا فى اى الشهور كان فجر مر ابن الأثير والنووى في فتاواله باند كان في ربيع الأول قال النووى ليلة سبع وعشرين، وقيل في ربيع الأخوه وقيل في رجب وجنب النووق في الروضة نبعا للرافعيه وفيل فى سواله وجزم المقدسي في سير قد بانه ليلة السابع والعشرين مِنْ رَجَب وعليه عبداهل الامصاره قال القطب فرضت ليلة الإسراء سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقيل بعد المبعث بخمس سنين، وقيل فرضت قبل خمس الصلوات ركعتان عدوا وعشيا تسع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم فرضت الخمسو ليلة الإسراء ركعتين ثم احملت مدلاة الحضرار بعا فى مكة عند عاينة وفي المدينة عند الحسن، وقال ابن عباس فرضت اربعا والمغرجب ثلاثا والصبح ركعتين، وعنه فوضت الصلاة قبل ليلة الاسراء صلاتين فقط صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبهاه وفوضت ليلة الأسراء بعد ذلك خمسين وما زالك تنقص حتى كانت خمسشاه وقبل الركعتين والأسراء كان الواجب قيام الليل كما في سورة المزمل ونسخ وبقى وجوبه عليه عليه الصلاة والسلامه وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة فرضت الصلاة بمكة أربعًاه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّنم جبريل عند البيت مَرَّتَين فَصَلَّى بى الظهر اربعًاه يعنى نَسمَ الخميس المركعتين وكانت عايشة رضى الله عنها إذا سُئلت عن أول فرض الصلاة قالت ان الله تعالى فوض أولاً القيامَ المذكورَ أَوَّلَ سورة المزمل فقام هو وأصحابه حو لا حتى انتفخت اقدامهم ثم انزل الله التخفيف المذكور أخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد! فضه وان الصلاة فرضت وكعتين ركعتين والمغرب ثلاثا وها جو ففرمنت اربعا وترك صلاة السفر على الأول فكان صلى الله عليه وسلم اذا سافر
يصلي
- 318 -