نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١١

4

ليفعله اللهم إلا أن يكون في حكم خاتي به ه وما أريد أن أخا لفكم الإما أنها كم عنه سئل بعض الصحابة عن صلاته عليه السلام فقال للسائل ما لك في ذلك من خير فاعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احد ما الى البقيع فيقضى حاجَتَه ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ما يطولياه وناخذ من هذا الحديث تطويل صلاة لعصرين منه صلى الله عليه وسلم لكثرة تَدَ بنِ صَلَّى الله عليه وسلم الخاص به في الاستعاذة والتوجيه والفاتحة ولامع شيء من مقاماتِه مقامره فلا يكن مران يكون طول وقوفه ذلك مُعَلَّلاً بسبب القرآن الذى كان يقرأه مع الفاتحة فى الظهر والعصر كما ذهب اليه قومنا فقد روى انه كان يطيل القيامَ حَتَّى لا يَسمَعَ وَقَعَ قدمه يعني لشدة حرصه على اجتماع الناس على الجماعة ولأخذ مشروعية الانتظار عن فى ابطائه ذلك ولو بعد شروعه في القيام للصلاة فمن المحتمل أن يكون ذلك التطويل بمقام حاجي به ولهذه الغايره فالذى انكم ابوسعيد الخدرى وأنس وعمران بن الحصين والبر بن عازب انما هو الحذف والاختصار والاقتصار على بعض ما كان صلى الله عليه وسلّم يفعله لبيان الجواز ا و لعارض او لخاص به او لخاص من الأحكام دليله صلاة انس وقوله إني لا ألو أن أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه عالم قال ثابت فكان أنى يصنع شيئًا لا أراكم تَصْنَعُونَه كا داذا انتصب قا ما بقوم حتى يقول القايل قد أوهم وإِذا جَلَسَ بِين السجدَتَانِ مكث حتى يقول القايل قد أوهم فهذا ما انكن أنس على الأئمة حيث كانوا يقصرون هذين الركنين كما انكر عليهم تقصير الركوع والسجود. وقد اتفق الصحابة على أن صلاته عليه السلام كانت معتدلة فكان مركوعه ويرفعه من وسجود ورفعه من مناسبًا لقيامه، ومن أمعن النظر في قوله عليه اشرف الصلوات والتسليم صَلوا كما رأيتموني أصَلّى رأى أنَّ حقيقة الخطاب فيه للأئمّة وان ورد عاما فاذا اجمعَ هذا الحديث الى فعله وأمن بالتخفيف علم ان ما كان يفعله هو عين ما كان يأمر جو اذ يعلم بالضرورة اندما من فصل في الغالب الا وقد يسمَّى خفيفا بالنسبة إلى ما فوقه ويسمى طويلاً بالنسبة الى ما هوا خف من فلا حد له في اللغة يرجع فيه إليه وليس من الأفعال العرفية التي يرجع إلى العرف كالحوز والقبض وإحياء المَوَاتِ. فانٍ العبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها كما يُرجع اليه في أصلها، فلو كان مُسَمَّى التصفيف والايجاز يُرجع الى عرف الناس وعاداتهم فيد اذن الاختلفت اوضاع الصلاة ومقاديرها اختلا فا متبايناً لا ينضبط، ونحن نعترف بأنه

وريا

1140

صلي اور مفيد

- 470 -