نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

-1 -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق جل بجميع محامك على جميع نجمه، وصلى الله على سيدنا محمل النبي وآله وسلم سلما كثيرا

امر. حن

باب نواقض الصلاة

ان اشياء تمنع في الصلاة فتنفضها إن وقعت فيهاه وهي ثلاث عوارض و قلبية وقولية وفعلية فالقلبية كقصد تركها ولتحويل فرض الى سنة وقيل يو نوى تو كافل بيرك فلا فساده و قيل إن لم يقصد تأدية الفرض حال فعلها كفر عنها وأبدلها، وقيل تجزيه التوبة، وقيدت لواشغل قلبه بغيرها حمدًا كما لو فهم حساباه وليس للعبد من صلاته الاما عقل واد آءها على حضور القلب اوفر للأجره ويُبدلها من غفل عنها بأسرهاه وهل الحد الناقض بالغفلة اكثر الصلاة اور كعند قولان، ولو ارتد وهو يصلي وأسلم قبل تمارم الوقت أعادها لا إن استمر على عناده الى فوات الوقت، ولوج ثم ارقد ثم رجع. الى الإسلام لزمه ركن الجرثانياه ولو أغمي عليه فَسَدَت كما لو استرسل نے ريا: أوشاب بلا ترجح احد الطرفين، ويمضي على المترجح، ولوشك مأمومًا سجد للسهو وقلد الأمامه ولوشك بعد تمامها فمعفو عنه ولوشات فى حدّ بعد فعله فيشد ما لوشك في أصله لا يرجع إليه الأبيقين الترك، ولوشيات في تكبيرة الإحرام مرجع وكبر لانا مفتاح الصلاة فلا يمكن دخولها على شاء، ولوطراً الشك في حال أداء فلا يجا ومزه على الشاب، ولوشك في الفاتحة بعد انتقاله الى السورة الم يرجع الأبيقين، وقيل يرجع الى السجود من شاء فيه حالة قعوده كرجوعه إلى التحيات إن شك فيها بعد المصير الى دعائها ما لم يسلم، وقيل لاه وقيل ولوسلم ما لم ينتقل وهو ضعيفه والصحيح الغاء الشك بعد مجاورة الحد وأمّا القولية فثل أمين والقنوت النسخام بآية الخشوع بعد كونه سنة فصار بدعةً ينقض صلاة قابله وقابل آمين ولولم يقلهما لوائيم بقايلها وعذر الوجهل حال إمامه أعنى يقولها أم لاه والقنوت اللازم القيام مع الخفق القلبي في أمر الصلاة والالتفات اليها عن كل شئ، وقيل هو تطويل قيامهاه وقد ى الله عن الجهر والمخافتة معناه لا تجهر بها رياء ولا تتركها حياء، وقيد النهيان في النافلة، وتخص فيها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحمل

بعد عطاس