الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١بعد عطايس، ولوسلم فيها خطأ عن مركعتين فلا نقض، وحكى الصايغي فيه الأجماع والحق ان فيه نزاعاه ويحذر فيها اللحن ومن ناقض مثل كبير لام العالمين وختم نونها وفتح لام ملك وفتح داك الدين واعظم لحن وأقبحه كسر كاف إياك وختم تا ه ا نعمت وما أشبهها من اللحنه والضابط تعكير المعنى فكل عاكس ومُبَدل للمعنى مُفدَّ و عفى عما سواه، وختم النون من لفظة العالمين وكسر اللام أهون وإما الفعلية فلونظر نحو السماء قولان، والمستحب كون نظرم من موضع قدميه الى محل سجوده ولو أغمض عينيہ لغير عذر فهل فسدت اولا تفند وهوأجود أو تفسد فى اكثرها اوكلها اوكرة اقواله ولو لعذر فلا بأس، ولو قطع منهما عرقا وصلى مستلقيا بدم وعصابته فلا باس و قد فعله الشيخ عزان بن الصقره ونهى بعض الصحابة ابن عباس الما ساله، وله اخراج الذرة من عين او أذن ان خشى سواه ويجب كشف الوجه وجاز لضرير تغطية الأنف كنحو ذباب اونتيه وفسدت بعد انتشاقه ولا ولا باس بفتح فم الحشاء والقد اجتلابه، وفدت بنهج عمدًا أو خطأ ولو بحشاً للنهى عنه لا لأنه كلام اذ لا يواف حروفًاه ولو غلبه التشاؤبُ تَتَاءَ بَ مع كظم ما يتأثر صوته وفَسَدَت بمط لمخالفته واجب الخشوع، وبتقسيم وهى مع ظهورها بقهقهة، ولا نقض ببصاق لكن الى غير قبلة ويدفن وان شاء تحت رجله، ولو عنا فهد الله فَسَدَته ولا بأس بصلاة غير متحنك الا بقصد خلاف السنة والا فقولان كا عراء المتنين وتقليب الحصباء باليده واساء بعد تحريك الخاتم، ونهى عليہ السلام من الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة ولحق به ختمهما الى المدا ا والبطن فهو مُفسِد كله ينهى فاعله والا عوقب ان لم يتب 5 ونوا لفظ فهل يمسك إلى سكون او يذكر النار ويضى وهو قول ابى عثمان قولان، ولوطن بللاً فان كان تھا گا نظرم وإلا أجرى الإحليل على الفجر مختبرا من خلف ثوبه و فلوار تاب المس بيك فان تيقن خارجًا أعاد والا مضى، ولا أقول بالنظر ولا باللمس للعفو عن الشائع كما نقل في الحديث وورد النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبتين وشهوه بمن حمَّى فى كسانه، ولو صلي و رکبتاه بارزتان فسدت على الأكثر بلا عذر لانهما عورة، ولو وقع الجنبه اضطر الأبني عليهاه ونهى فيها عن التربع وعن الإقعاء والصاق الفخذين بالبطن وخير في اغاثة من يُقتل إن لم يستغث به والا أغاثه كما يقطعها لأتى مهلك لنفسم ا وماله أو في حق غير ويستأنفها ولوفات الوقت، واقول ان خاف فوات الوقت صَلَّى کا يمكنه ولوا ماء، ولو أشغل الموضِعَ طَفَلُ ما بصياحه أرضعته، وتقتل فيها حية
i c
-2 -