الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧متأخره قليلاً بدون أن يصطف معه بلصوقٍ لاة المأموم يصطف مع المأموم لامع الأمام، وخرج عن ذلك وقوف الأمام العاري وسط المأمومين العراة ان لم يمكنهم السترة ولا وجه لما قاله مالك أنه يتقدم ان كانوا في ظلمة اللهم لا ان تكون ظلمة توارى الاشخاص فلا بأس أن المحذور ظهور العورة وحيث رائ المحذور فلا مانع، وما اقبح ما قاله بعضُ قومنا انه يتقدم بهم ولو كان نهارًا وقال الأوزاعي واصحاب الرأى يصلون فرادي، قال ابو سعيد لا فرق في صلاة الغراة بين الليل والنهار وصلاة الجماعة أفضل وأوجب لثبوت سنتهاه وخرج ايضًا سُنّة المرأة فاتها تقف خلف الرجل او الرجال إن كان هنالك رجل سوى الأمام أو خلف الأمام إن كانت وحدها ولا خلاف في هذا الثبوته في السنة من حديث أنس المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلّم صَلَى به و با ما او خالته قال فاقا مني عن يمينه وأقام المر الأخلقناه وفي لفظ مالك عنه قال فَصَفَقْتُ انا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلا والعجوز من ورأيناه وكانت عايشة مرضى الله عنها اذاجاءت فوجدت أحدًا يصلّى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلّم صَفَّتْ خلفه وجعلته بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتُخالِفُ المرأة الرجل اذا أُمَّتُ النساء بأن تقف في وسطهن وقد جاءت بذلك سُنّة عند صلى الله عليه وسلم أنه أمر هَنَّ بذلك، وتقدم حديث انه كان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء باتخاذ المؤذب رجلاً وأن يؤمّ بعضهن بعضا فروى أنه صلى الله عليه وسلم ذا مَا أُم ورقة في بيتها فاستاذ نَتْهُ يوما أن تتخذ في دامها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤة أهل دارها من النساء، وكانت عايشة وأم سلمة تومان النساء فتقضاه بينهن ولا تتقدمان، وذلك في الفرض كالنقل بدليل الأذان وإطلاق الأمامة، وفي حديث كان صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أنا بليه أولوا النهي والاحلام والمهاجرون والانصار على اختلاف مراتبهم ليأخذوا عند الأحكام وكان يقول تنزل الرحمة على الأمام ثم على من يمين الأول فالأول ويأمر بصف الرجال أمام العلمان والعلمان خلفهم والنساء خلف العلمان ويقول أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول، وومردان شر الصفوف للرجال الصف الأخير وذلك لقلة ثوابه بالنسبة إلى الصف قبله والقوير من صَفْ النساء، قال ابن عباس كانت امراة تصلى خلف رسول ايته صلى الله عليه وسلم من اجمل النساء فكانت الصحابة يبادرون إلَى
ودرو
-
169 -