الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩IVI
الله صلى الله عليه وسلم تواترت بقيام المنفرد عن يمين الأمام وقيام المرأة او النساء اذا انفردن خلف الامام واذا كن مع رجال مخلفَهمه وقالوا المأله الواحدة تقوم عن يساره و قال القُطب إن كانت محرمة له وكانا حيث لا يدخل أجنبُ لِصلاة قامَتْ يمينه او يساره اهره وهو ظاهر فان غير الممرم لا تجوز معها الخلوة أصلا فضلا عن كونها يساره او يمينه ا وخلفه سلة الثانية اجمع العلماء على ان الصف الأول مرغب فيه وكذلك تَرَاضُ الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صلاة المنفرد خلف الصف وحك فذهب الجمهور الى انى صلاته مجزية، وذهب احمد وأبو ثور وجماعة الى فسادهاه وسَبَب الخلاف اختلا فهيم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له ه وحديثه هو انه قال عليه العاد والسلام الإصلاة لقايم خلف الصفّه فرأى الشافعى أن هذا مُعارَضُ بقيام العجوز وحدَها خلف الصفّ في حديث أنسى، وقال أحمد ليس في ذلك حجة لات سنة النساء في القيام خلف الرجال فكان أحمد يصحح حديث وابصة، وقال غير احمد حديث وابصة مضطرب الاسنادِ لا تقوم به حجة، واحتجوا أعني الجمهور بحديث أبى بكرة انه وكع دون الصف فلم يأمره مرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإعادة وقال له زادك الله حرصا ولا تعده ولو حمل هذا على المُدْبِ لم يكن تعارض بين حديثى وابصة وأبى بكرة، وفي صحيح القطب عن أبى بك رضى الله منه انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زارك الله حرصا ولا تعده قال القطب كذا فى بعض كتب الحديث واظنه غلطاً وانما هوا بو بكرة ففى الى داود بسنده إلى الحسنان أبا بكمْ حَدَّثَ انه دخل المسجد و نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تَعُدَّ ثم ذكر بندِ اخَرَ إلا أنها اتفق في زيادا الأعلم عن الحسن أن البكرة جا، ورسول الله صلى الله عليه وسلّم رائع فوع دون الصف ثم مَشَى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال انكم الذى وكع دون الصيف ثم مشى إلى الصف فقال ابو بكر أنا فقال انتى صلى الله عليه وسلم زادك الله حوصاً ولا تعده قال ابوداود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد الله ثم رأيت الأول للبخاري ومسلم وليس غلطا بل تعددت الواقعة فعن أنسى أيضا دخل أبو بكم
- 171 -