كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨عد كتاب فصول الأصول
وقيل: لا بناء على أنه للتراخي (1)، ومنشأ هذا الخلاف، وهو استعمال الأمر في كلا (1)، الوجهين كالأمر بالإيمان استعمل في الفور وكالأمر بالحج استعمل في التراخي، وإن كان التراخي فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيهما؟ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو حقيقة أحدهما حذراً من الاشتراك؟ إلا أننا لا نعرفه أو هو على الفور لأنه على القول بالوقف أحوط، أو هو على التراخي، لأنه يسد عن الفور بخلاف المكس لامتناع التقديم، أو هو في القدر المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز، وهو القول الأول، أي: لطلب الماهية
في
من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ أو غيرهما، وهو الراجح عندي، والله أعلم.
We
to linko
ميں تصادم کے
(1) الظاهر أنه لا فرق بين من قال: إن الأمر المجرد عن القرائن يفيد مجرد الطلب، وبين من قال: يفيد التراخي، قال: علاء الدين البخاري في كشف الأسرار ومعنى قولنا على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد به لأن هذا ليس مذهباً لأحد) كشف الاسرار) جا ص 520، وقد عبر في كشف الأسرار بالتراخي بينما عبر في التحرير بلفظ مجرد الطلب. الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 356 وقال ابن السمعاني: واعلم أن معنى قولنا إنه على التراخي ليس معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص 130 الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 329