كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣كتاب فصول الأصول =
الاستثناء، ويجوز في الشرط إخراج الأكثرية باتفاق ممن خالف في الاستثناء، نحو أكرم بني تميم إن كانوا، علماء، ويكون جهالهم أكثر، بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثرية خلاف كما تقدم، والله تعالى أعلم.
الا
مرز تحقيقات کامپيوتري علوم ارسلاري
٣٠٣ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.